responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهي الصحبة عن النزول بالركبة نویسنده : الحويني، أبو إسحق    جلد : 1  صفحه : 27
أختلف الناس في هيئة الخرور إلى السجود أهي على اليدين أم هي على الركبتين؟ والراجح الصحيح في هذا الباب أن النزول إنما هو على اليدين لصحة الأدلة في ذلك ووضوح معناها.
والحجة في هذا الباب هي حديث أبي هريرة رضي الله عنه تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه " أخرجه أحمد (2 / 381) وأبو داود (3 / 70 عون) والبخاري في " التاريخ الكبير " (1 / 1 / 139) والنسائي (2 / 207) والطحاوي في " شرح معاني الآثار " (1 / 254) وفي " المشكل " (1 / 65 ـ 66) وكذا أخرجه الحازمي في " الاعتبار " (ص 158 ـ 159) والدارقطني (1 / 344 ـ 345) والبيهقي (2 / 99 ـ 100) وابن حزم في " المحلى " (4 / 128 ـ 129) والبغوي في " شرح السنة " (3 / 134 ـ 135) من طريق الدراوردي ثنا محمد بن

نام کتاب : نهي الصحبة عن النزول بالركبة نویسنده : الحويني، أبو إسحق    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست