نام کتاب : نهي الصحبة عن النزول بالركبة نویسنده : الحويني، أبو إسحق جلد : 1 صفحه : 43
تأمل الأثر الوارد عن عمر رضي الله عنه لوجد أنه حجة لنا لا علينا. وذلك أنه قرر أن عمر كان يخر كما يخر البعير، ثم وضح الكيفية فقال: " يضع ركبتيه قبل يديه " ونحن مأمورون أن نخالف البعير فوجب وضع اليدين قبل الركبتين وهذا بين لا يخفى على المنصف إن شاء الله تعالى. ولست أدري كيف أورده شيخ الإسلام ـ ابن القيم ـ في " الزاد " محتجاً به؟ !
ثم هب أن حديث أنس رضي الله عنه يكون صحيحاً فإنه لا حجة فيه لأمرين كما قال ابن حزم: الأول: أنه ليس في حديث أنس أنه كان يضع ركبتيه قبل يديه، وإنما فيه الركبتان، واليدان فقط، وقد يمكن أن يكون السبق في حركتهما لا في وضعهما فيتفق الخبران.
الثاني: أنه لو كان فيه وضع الركبتين قبل اليدين لكان ذلك موافقاً لمعهود الأصل في إباحة ذلك ولكان خبر أبي هريرة وارداً بشرع زائد رافعٍ للإباحة السالفة بلا شك ناهية عنها بيقين ولا يحل ترك اليقين لظن كاذب! . الشاهد الثاني:
حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: " كنا نضع قبل اليدين الركبتين فأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين " وقد تقدم شرح علته.
نام کتاب : نهي الصحبة عن النزول بالركبة نویسنده : الحويني، أبو إسحق جلد : 1 صفحه : 43