responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام السلطانية نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 102
وهذا يقتضي أن الأربعين غيره، كما لو قال: أطعمنا ونحن أربعون، ولأن ما اعتبر في كان المتبوع غيره. دليله: الشهود في عقد النكاح، غير الولي، وكذلك الشهود عند الحاكم بالحق هم غير الحاكم، وهذا يلزمه عليه الجماعة. والثانية: يكونون أربعين مع الإمام. قال في رواية الأثرم " إذا كانوا أربعين يجمعون" وكذلك قال في رواية الميموني " إذا كانوا أربعين" وكذلك قال في رواية ابن القاسم " تجب الجماعة إذا كان أهل القرية أربعين رجلا". فاعتبر جملة العدد أربعين. والوجه فيه: ما وري عطاء عن جابر أنه قال " مضت السنة أن في كل ثلاثة إمام، وفي كل أربعين فما فوقها جمعة". فأخبر أن السنة في الأربعين، وإذا كان الإمام أحدهم فقد وجد الأربعون، ولأن العدد الذي يعتبر في الجماعة يكون الإمام واحدا منهم، كذلك في عدد الجمعة.

نام کتاب : الأحكام السلطانية نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست