وَإِذَا قَسَمَ السَّبَايَا فِي الْغَانِمِينَ حَرُمَ وَطْؤُهُنَّ حتى يستبرئهن بِحَيْضَةٍ، إنْ كُنَّ مِنْ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ أَوْ بوضع الحمل إن كن حوامل. وَمَا غَلَبَ عَلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ وأحرزوه ملكوه فإن أَدْرَكَهُ مَالِكُهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ كَانَ أَحَقَّ بِهِ، وإن أدركه بعدها فعلى روايتين: إحداهما: هو أحق به بالثمن. والثانية: لا حق له فيه، وغانمه أحق به. ويجوز شراء أولاد الْحَرْبِ مِنْهُمْ، كَمَا يَجُوزُ سَبْيُهُمْ. وَيَجُوزُ شِرَاءُ أولاد العهد منهم، ولا يجوز سبيهم.
وما غنمه الواحد والاثنان هل يجري عليه حكم الغنيمة في أخذ خمسه؟ على ثلاث روايات: إحداها: يجري، والثانية: لا يؤخذ خمسه حتى يكونوا سرية عددا ممتنعا، والثالثة: لا حق للغانمين فيه، وجميعه فيء للمسلمين، عقوبة لهم لخروجهم بغير إذن الإمام. وإذا أسلم أحد الأبوين كان إسلاما لصغير أَوْلَادِهِمَا مِنْ ذُكُورٍ وَإِنَاثٍ وَلَا يَكُونُ إسْلَامًا لِلْبَالِغَيْنِ مِنْهُمْ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْبَالِغُ مَجْنُونًا، وكذلك من مات من الأبوين حكم بإسلام أولاده الأصاغر. وإذا كان الصغير مميزا فأسلم، صح إسلامه بنفسه، وتصح ردته، ولكن لا يقتل حتى يبلغ.