responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام السلطانية نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 148
والإمام يضرب عليها خراجا يكون أجرة لرقابها، يؤخذ مِمَّنْ عُومِلَ عَلَيْهَا، مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ مُعَاهَدٍ ويجمع بَيْنَ خَرَاجِهَا وَأَعْشَارِ زُرُوعِهَا وَثِمَارِهَا، إلَّا أَنْ تكون الثمار من نخل كان فيها عند الاستيلاء عليها، فيكون النَّخْلُ وَقْفًا مَعَهَا لَا يَجِبُ فِي ثَمَرِهَا عشر، ويضع الإمام عليها الخراج، ويكون ما استؤنف غرسه من النخل معشورا، وأرضه خراجا. والقسم الثاني فيها ما ملك عفوا، وهو إن أجلوا عنها خوفا فيكون وقفا. وقيل لا يصير وَقْفًا حَتَّى يَقِفَهَا الْإِمَامُ لَفْظًا وَيَضْرِبَ عَلَيْهَا خراجا يكون أجرة لرقابها، يؤخذ ممن عومل عليها من مسلم ومعاهد، وَيَجْمَعُ فِيهَا بَيْنَ خَرَاجِهَا وَأَعْشَارِ زُرُوعِهَا وَثِمَارِهَا، إلا أن يكون النخل من نخل كان فيها عند الِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهَا، فَتَكُونُ تِلْكَ النَّخْلُ وَقْفًا مَعَهَا لَا يَجِبُ فِي ثَمَرِهَا عُشْرٌ، وَيَكُونُ الْإِمَامُ فِيهَا مُخَيَّرًا بَيْنَ وَضْعِ الْخَرَاجِ عَلَيْهَا، أَوْ المساقاة على ثمرها، ويكون ما ستؤنف غرسه من النخل معشورا وأرضه خراجا. وظاهر كلام أحمد أنها تكون وقفا، لأنه قال في رواية أبي الحارث وصالح " كل أرض جلا عنها أهلها بغير قتال فيه فيء". ومعناه وقف، كما قال في رواية حنبل " ما فتح عنوة هو فيء للمسلمين". وقال في رواية حرب ومحمد بن أبي حرب " الأرض الخراج ما فتحها المسلمون فصارت فيئا لهم، ثم دفعها إلى أهلها وأضافوا عليها وظيفة، فتلك الوظيفة جارية للمسلمين أبدا". فقد سمى أرض الخراج العنوة فيئا.
القسم الثَّالِثُ أَنْ يَسْتَوْلِيَ عَلَيْهَا صُلْحًا عَلَى أَنْ تُقَرَّ فِي أَيْدِيهِمْ بِخَرَاجٍ يُؤَدُّونَهُ عَنْهَا، فَهَذَا على ضربين: أحدهما: أن تصالحهم عَلَى أَنَّ مِلْكَ الْأَرْضِ لَنَا، فَتَصِيرُ بِهَذَا الصلح وقفا من دار الإسلام، لا يَجُوزُ بَيْعُهَا وَلَا رَهْنُهَا، وَيَكُونُ الْخَرَاجُ أُجْرَةً لا يسقط عنهم بإسلامهم، ويؤخذ خَرَاجُهَا إذَا انْتَقَلَتْ إلَى غَيْرِهِمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَقَدْ صَارُوا بِهَذَا الصُّلْحِ أَهْلَ عَهْدٍ، فَإِنْ بذلوا الجزية عن رِقَابِهِمْ جَازَ إقْرَارُهُمْ فِيهَا عَلَى التَّأْبِيدِ، وَإِنْ منعوا الجزية لم يجبروا عليها، ولم يقروا فيها سنة بغير جزية. وقد قال أحمد في رواية " ما فتح عنوة فهو فيء للمسلمين، وما صولحوا عليه فهو لهم يؤدون إلى ما صولحوا عليه، ومن أسلم منهم تسقط عنه الجزية، والأرض فيء للمسلمين". فقد بين أن الأرض فيء وهذا محمول على أن الأرض لنا. والضرب الثاني: أن يصالحوا على أن ملك الْأَرْضِينَ لَهُمْ وَيُضْرَبُ عَلَيْهَا خَرَاجٌ يُؤَدُّونَهُ عَنْهَا، فهذا الْخَرَاجُ فِي حُكْمِ الْجِزْيَةِ مَتَى أَسْلَمُوا سَقَطَ عنهم، نص عليه في رواية ابن منصور وذكر له قول سفيان " ما كان من أرض صولح عليها ثم أسلم أهلها فقد وضع الخراج عنهم". قال أحمد " جيد" قيل له: وما كان من أرض أخذت عنوة ثم سلم صاحبها وضعت عنها وأقر على أرضه بالخراج؟ قال أحمد "جيد". فقد نص على أن الخراج يسقط عن أرض الصلح بالإسلام. وهذا محمول على ملك الأرضين لهم. وَلَا تَصِيرُ أَرْضُهُمْ دَارَ إسْلَامٍ، وَتَكُونُ دَارَ عَهْدٍ، وَلَهُمْ بَيْعُهَا وَرَهْنُهَا. وَإِذَا انْتَقَلَتْ إلَى مُسْلِمٍ لَمْ يُؤْخَذْ خَرَاجُهَا،

نام کتاب : الأحكام السلطانية نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست