وَأَهْلُ الْخُمُسِ فِي الْغَنِيمَةِ: هُمْ أَهْلُ الْخُمُسِ في الفيء على ما شرحناه هناك. وقد قال أحمد في رواية أبي طالب، وقد سئل: إذا جمعوا الغنائم هل يعطيهم النفل؟ قال: " لايعطيهم شيئا حتى يخمس جميع الغنيمة، فإذا خمس جميع الغنيمة أعطاهم النفل". وهو مقدم أيضا على أهل الرضخ، وهم مَنْ لَا سَهْمَ لَهُ مِنْ حَاضِرِي الْوَقْعَةِ: من العبيد، والنساء، والصبيان، والمرضى، و'أهل الذمة، على الرواية التي لا سهم لهم. فالخمس مقدم عليهم لا يرضخ لهم من الغنيمة بحسب غنائمهم. ولا يبلغ برضخ أحد منه سهم فارس ولا راجل. فإن زال نقص أهل الرضخ بعد حضور الواقعة، فعنق العبد، وبلغ الصبي، وأسلم الْكَافِرِ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْحَرْبِ أسهم لهم ولم يرضخ،، وإن كان بَعْدَ انْقِضَائِهَا رَضَخَ لَهُمْ وَلَمْ يُسْهِمْ. ثُمَّ تُقْسَمُ الْغَنِيمَةُ، بَعْدَ إخْرَاجِ الْخُمُسِ وَالرَّضْخِ مِنْهَا، بَيْنَ مَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ، وَهُمْ الرِّجَالُ الْأَحْرَارُ الْمُسْلِمُونَ الْأَصِحَّاءُ، يَشْتَرِكُ فِيهَا من قاتل ومن لم يقاتل، لأن غير المقاتل عون للمقاتل وردء له عند الحاجة. وقسمة الغنيمة بينهم قسمة استحقاق، لا يرجع فيها إلى اختيار القاسم، ووالي الجهاد، ولا يجوز أن يشترك معهم غيرهم ممن لم يشهد الواقعة.
واختلفت الرواية عن أحمد في تفضيل بعضهم على بعض، فروي عنه جواز ذلك، وروي عنه التسوية. وَإِذَا اخْتَصَّ بِهَا مَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ وَجَبَ أن يفضل الفارس على الراجل بفضل غنائه، فيعطي الفارس ثلاثة أسهم، والراجل سهم واحد. وَلَا يُعْطَى سَهْمُ الْفَارِسِ إلَّا لِأَصْحَابِ الْخَيْلِ خاصة ويعطى لركاب البغال والحمير سهام الرجالة، ويعطى ركاب الإبل والفيلة سهام الهجين.