responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام السلطانية نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 155
وَلَا تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنْ خُنْثَى مُشْكِلٍ.
فَإِنْ زال إشكاله وبان رجلا، أخذ بها في مستقبل أمره دون ماضيه. واختلف عن أحمد في قدر الجزية على ثلاث روايات. أحدها: أنها مقدرة الأقل والأكثر. فيؤخذ من الفقير المعتمل اثنا عشر درهما. ومن المتوسط أربعة وعشرون. ومن الموسر ثمانية وأربعون، نقلها الجماعة. والثانية: أنها غير مقدرة الأكثر والأقل، وهي إلى اجتهاد الإمام في الزيادة والنقصان، نقلها الأثرم، فقال " تعاد الجزية على ما يطيقون، تزاد وتنقص. وما يرى الإمام". والثالثة: أنها مقدرة الأقل، غير مقدرة الأكثر، فيجوز للإمام أن يزيد على ما قدر عمر. ولا يجوز أن ينقص منه، نقلها يعقوب بن بختان فقال: " لا يجوز للإمام أن ينقص من ذلك، وله أن يزيد". والأولى: اختيار الخرقي، والثالثة: اختيار أبي بكر. وإذا صُولِحُوا عَلَى مُضَاعَفَةِ الصَّدَقَةِ عَلَيْهِمْ ضُوعِفَتْ، كَمَا فعل عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَعَ تَنُوخِ، وَبَهْرَاءَ، وَبَنِي تغلب بالشام. ويؤخذ من النساء والصبيان. والمنصوص عنه في الصبيان في رواية ابن القاسم، وذلك لأنها جزية مأخوذة على طريق الصلح فاستوى فيها النساء والصبيان. ويدل عليه: ما روي أبو عبيد بإسناده قال: كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى معاذ " وفي الحالم والحالمة دينار أو عدله من المعافر".

نام کتاب : الأحكام السلطانية نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست