الفصل الرابع ذكر من في كل ناحية من أخل الذِّمَّةِ، وَمَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِمْ فِي عَقْدِ الْجِزْيَةِ، فإن كانت مختلفة باليسار والإعسار سموا الدِّيوَانِ مَعَ ذِكْرِ عَدَدِهِمْ، لِيُخْتَبَرَ حَالُ يَسَارِهِمْ وَإِعْسَارِهِمْ. وَإِنْ لَمْ تَخْتَلِفْ فِي الْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ جاز الاقتصاد عَلَى ذِكْرِ عَدَدِهِمْ، وَوَجَبَ مُرَاعَاتُهُمْ فِي كُلِّ عام، ليثبت من بلغ، ويسقط مات أو أسلم، ليحصر بذلك ما يستحق من جزيتهم.
الفصل الْخَامِسُ إنْ كَانَ مِنْ بُلْدَانِ الْمَعَادِنِ: أَنْ يذكر أجناس معادنه، وعدد كل جنس، لِيَسْتَوْفِيَ حَقَّ الْمَعْدِنِ مِنْهَا. وَهَذَا مِمَّا لَا يَنْضَبِطُ بِمِسَاحَةٍ، وَلَا يَنْحَصِرُ بِتَقْدِيرٍ لِاخْتِلَافِهِ، وَإِنَّمَا ينضبط الْمَأْخُوذِ مِنْهُ إذَا أَعْطَى وَأَنَالَ. وَلَا يَلْزَمُ فِي أَحْكَامِ الْمَعَادِنِ أَنْ يُوصَفَ فِي الدِّيوَانِ أحكام فتوحها، وهل هي أرض عشر أو أرض خَرَاجٍ؟ لِأَنَّ الدِّيوَانَ فِيهَا مَوْضُوعٌ لِاسْتِيفَاءِ الْحَقَّ مِنْ نِيلِهَا، وَحَقُّهَا لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ فُتُوحِهَا وأحكام أرضها. وإنما يختلف ذلك باختلاف العاملين فيها والآخذين لها، فلزم تسميتهم ووصفهم. وقد تقدم القول في أجناس ما يؤخذ حق المعدن منها وفي قدر المأخوذ منها. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ سَبَقَ لِلْأَئِمَّةِ فِيهَا حكم اجتهد والي الوقت رأيه فِي الْجِنْسِ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ، وَفِي الْقَدْرِ المأخوذ منه، وعمل عليه في الأمرين جميعا إذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ، وَإِنْ كَانَ مَنْ سَبَقَ مِنْ الْأَئِمَّةِ وَالْوُلَاةِ قَدْ اجْتَهَدَ رأيه في الجنس الذي يجب فيه، وقي القدر المأخوذ منه وحكم به فيهما حكما أيده وأمضاه استقر حُكْمُهُ فِي الْأَجْنَاسِ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا حَقُّ الْمَعْدِنِ، وَلَمْ يَسْتَقِرَّ حُكْمُهُ فِي الْقَدْرِ الْمَأْخُوذِ مِنْ الْمَعْدِنِ، لِأَنَّ حُكْمَهُ فِي الْجِنْسِ مُعْتَبَرٌ بِالْمَعْدِنِ الْمَوْجُودِ، وَحُكْمُهُ فِي الْقَدْرِ مُعْتَبَرٌ بِالْمَعْدِنِ المفقود.
الفصل السَّادِسُ إنْ كَانَ الْبَلَدُ ثَغْرًا يُتَاخِمُ دَارَ الحرب، وكانت أموالهم إذا دَخَلَتْ دَارَ الْإِسْلَامِ مَعْشُورَةً عَنْ صُلْحٍ اسْتَقَرَّ معهم، أثبت في الديوان عَقْدِ صُلْحِهِمْ، وَقَدْرِ الْمَأْخُوذِ مِنْهُمْ: مِنْ عُشْرٍ، أو خمس، أو زيادة عليه، أو نقصان منه.