responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام السلطانية نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 254
حَقُّ بَيْتِ الْمَالِ. فَإِنْ قُرِّرَتْ فِي أَيَّامِهِ ببلاد استؤنف فتحها أو لموات ابتدئ بإحيائه أثبتها في ديوان الناحية وديوان الناحية وديوان بيت المال الجامع على الحكم المستقر فيهما. وَإِنْ تَقَدَّمَتْهُ الْقَوَانِينُ الْمُقَرَّرَةُ فِيهَا رَجَعَ فِيهَا إلَى مَا أَثْبَتَهُ أُمَنَاءُ الْكُتَّابِ إذَا وَثِقَ بخطوطهم، وتسلمه من أمنائهم تحت ختومهم، وَكَانَتْ الْخُطُوطُ الْخَارِجَةُ عَلَى هَذِهِ الشُّرُوطِ مُقْنِعَةً فِي جَوَازِ الْأَخْذِ بِهَا وَالْعَمَلِ عَلَيْهَا فِي الرسوم الديوانية، والحقوق السلطانية، وإن لم يقنع بها في أحكام القضاء والشهادات، عتبارا بِالْعُرْفِ الْمَعْهُودِ فِيهَا، كَمَا يَجُوزُ لِلْمُحَدِّثِ أَنْ يروي ما وجده من سماعه بالخط الذي يثق به، ولأن القضاء والشهادة من الحقوق الخاصة التي يكثر المباشرة لها والقيام بها فلم يضق عليه الحفظ لها بالقلب، فلذلك لم يجز أن يعول فيها على مجر الْخَطِّ، وَأَنَّ الْقَوَانِينَ الدِّيوَانِيَّةَ مِنْ الْحُقُوق الْعَامَّةِ التي يقل المباشر لها مع كثرة انتشارها فَضَاقَ حِفْظُهَا بِالْقَلْبِ، فَلِذَلِكَ جَازَ التَّعْوِيلُ فِيهَا على مجرد الخط، وكذلك رواية الحديث، مع أن الرواية مختلفة عن أحمد في الشاهد إذا عرف خطه، والحاكم إذا وجد في ديوانه حكما جاز الحكم والشهادة. وَأَمَّا الثَّانِي وَهُوَ اسْتِيفَاءُ الْحُقُوقِ، فَهُوَ عَلَى ضربين: أحدهما: استيفاؤها ممن وجبت عَلَيْهِ مِنْ الْعَامِلِينَ.
وَالثَّانِي: اسْتِيفَاؤُهَا مِنْ الْقَابِضِينَ لَهَا مِنْ الْعُمَّالِ. فَأَمَّا اسْتِيفَاؤُهَا مِنْ الْعَامِلِينَ فيعمل فيه على إقرار العمال بقبضها. فأما الْعَمَلُ فِيهَا عَلَى خُطُوطِ الْعُمَّالِ بِقَبْضِهَا، فَاَلَّذِي عَلَيْهِ كُتَّابُ الدَّوَاوِينِ: أَنَّهُ إذَا عُرِفَ الْخَطُّ كان حجة بالقبض، سواء اعترف العامل أنه خَطُّهُ أَوْ أَنْكَرَهُ إذَا قِيسَ بِخَطِّهِ الْمَعْرُوفِ. وَاَلَّذِي عَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ: أَنَّهُ إنْ لَمْ يَعْتَرِفْ العامل أنه خطه أو أنكره لَمْ يَلْزَمْهُ، وَلَمْ يَكُنْ حُجَّةً فِي الْقَبْضِ، ولا يجوز أَنْ يُقَاسَ بِخَطِّهِ فِي الْإِلْزَامِ إجْبَارًا، وَإِنَّمَا يُقَاسُ بِخَطِّهِ إرْهَابًا لِيَعْتَرِفَ بِهِ طَوْعًا، وَإِنْ اعترف بالخط وأنكر القبض فإنه يَكُونُ فِي الْحُقُوقِ السُّلْطَانِيَّةِ خَاصَّةً حُجَّةً لِلْعَامِلَيْنِ بالدفع وحجة على العمال بالقبض، اعتبارا بالعرف.

نام کتاب : الأحكام السلطانية نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست