responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام السلطانية نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 96
وإن تنازعاها احتمل أن يقرع بينهما، ويقدم من قرع منهما، واحتمل أن يَرْجِعُ إلَى اخْتِيَارِ أَهْلِ الْمَسْجِدِ لِأَحَدِهِمَا. وَيَدْخُلُ فِي وِلَايَةِ هَذَا الْإِمَامِ: تَقْلِيدُ الْمُؤَذِّنِينَ، مَا لم يصرح له بالصرف عنه، لأن الأذان من سنن الصلاة الَّتِي وَلِيَ الْقِيَامَ بِهَا فَصَارَ دَاخِلًا فِي الولاية عليها. وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْمُؤَذِّنِينَ بِمَا يُؤَدِّيهِ اجْتِهَادُهُ إليه في الوقت والأذان. فإن كان حنبليا يرى تعجيل الصلوات في أول الأوقات ولا يرجع الأذان، ويرى إفراد الْإِقَامَةِ، أَخَذَ الْمُؤَذِّنِينَ بِذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ رَأْيُهُمْ خلاف ذلك. وَإِنْ كَانَ حَنَفِيًّا يَرَى تَأْخِيرَ الصَّلَوَاتِ إلَى آخِرِ الْأَوْقَاتِ، إلَّا الْمَغْرِبَ، وَيَرَى تَرْكَ التَّرْجِيعِ في الأذان، ويرى تثنية الْإِقَامَةِ، أَخَذَهُمْ بِذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ رَأْيُهُمْ بِخِلَافِهِ. ويعمل الْإِمَامُ عَلَى رَأْيِهِ وَاجْتِهَادِهِ فِي أَحْكَامِ صَلَاتِهِ، فإن كان حنبليا يَرَى تَرْكَ الْقُنُوتِ فِي الصُّبْحِ وَتَرْكَ الْجَهْرِ بِالْبَسْمَلَةِ، عُمِلَ عَلَى رَأْيِهِ وَلَمْ يُعَارَضْ فِيهِ، وكذلك إن كان شافعيا يرى الجهر بالبسملة والقنوت في الصبح لم يعرض له.
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالْأَذَانِ: أَنَّهُ يُؤَدِّي الصَّلَاةَ فِي حَقِّ نَفْسِهِ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُعَارَضَ في اجتهاده والمؤذن يؤدي في حق غيره، فجاز أن يعارض على اجتهاده. وَالصِّفَاتُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي تَقْلِيدِ هَذَا الْإِمَامِ خَمْسٌ: أن يكون رجلا، عدلا، قَارِئًا، فَقِيهًا، سَلِيمَ اللَّفْظِ مِنْ نَقْصٍ أَوْ لثغ، فإن كان صبيا أو فاسقا أو امرأة أو خنثي، أو أخرس، أو ألثغ، لم تصح إمامة الصبي في الفرض، وصحت في النفل.

نام کتاب : الأحكام السلطانية نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست