responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام السلطانية نویسنده : الماوردي    جلد : 1  صفحه : 184
عَامِلَةً أَوْ مَعْلُوفَةً لَمْ تَجِبْ فِيهَا زَكَاةٌ عَلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ، وَأَوْجَبَهَا مَالِكٌ كَالسَّائِمَةِ[1]، وَالشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ الَّذِي يُسْتَكْمَلُ فِيهِ النَّسْلُ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ" [2].
وَالسِّخَالُ[3] تُزَكَّى بِحَوْلِ أُمَّهَاتِهَا إذَا وُلِدَتْ قَبْلَ الْحَوْلِ وَكَانَتْ الْأُمَّهَاتُ نِصَابًا، فَإِنْ نَقَصَتِ الْأُمَّهَاتُ عَنِ النِّصَابِ، فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ تُزَكَّى بِحَوْلِ الْأُمَّهَاتِ إذَا بَلَغَتَا نِصَابًا، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ أَنَّهَا يُسْتَأْنَفُ بِهَا الْحَوْلُ بَعْدَ اسْتِكْمَالِ النِّصَابِ.
وَلَا زَكَاةَ فِي الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ، وَأَوْجَبَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي إنَاثِ الْخَيْلِ السَّائِمَةِ دِينَارًا عَنْ كُلِّ فَرَسٍ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ" [4].

[1] قال ابن تيمية: ومن شرطها أن تكون سائمة كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي -صلى الله عليه وسلم: قال: "ليس في العوامل صدقة" رواه أبو داود، وروى عن علي ومعاذ وجابر أنهم قالوا: لا صدقة في البقر العوامل، ومالك والليث يقولان: فيها الصدقة. [كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه: 25/ 38] .
قال فضيلة الشيخ القرضاوي: هذا ما ذهب إليه الجمهور، وخالفهم في ذلك ربيعة ومالك والليث، فأوجبوا الزكاة في المعلوفة من الإبل والبقر والغنم، كما أوجبوا في السائمة سواء بسواء عملًا بالأحاديث المطلقة التي لم يذكر فيها السوم. [فقه الزكاة:1/ 170] .
[2] صحيح: رواه ابن ماجه في كتاب الزكاة "1792"، وقال ابن حجر في التلخيص: حديث: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" رواه أبو داود وأحمد والبيهقي من رواية الحارث وعاصم بن ضمرة عن علي، والدارقطني من حديث أنس، وفيه حسان بن سياه وهو ضعيف، وقد تفرَّد به عن ثابت وابن ماجه والدارقطني والبيهقي والعقيلي في الضعفاء من حديث عائشة، وفيه حارثة بن أبي الرجال وهو ضعيف، ورواه الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر، وفيه إسماعيل بن عياش، وحديثه في أهل الشام ضعيف، وقد رواه ابن نمير ومعتمر وغيرهما عن شيخة فيه، وهو عبيد الله بن عمر الراوي له عن نافع، فوقفه بكذا الدارقطني في العلل الموقوف، وله طريق أخرى، وصحَّحه الشيخ الألباني.
[3] السخلة: ولد الشاة من المعز والضأن ذكرًا كان أو أنثى، والجمع: سخل وسخال وسخلة وسخلان. [اللسان: 11/ 332] .
[4] رواه أبو داود في كتاب الزكاة "1574"، والترمذي في كتاب الزكاة "620"، والنسائي في كتاب الزكاة "2477"، وابن ماجه في كتاب الزكاة "1790"، وأحمد "713".
نام کتاب : الأحكام السلطانية نویسنده : الماوردي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست