responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام السلطانية نویسنده : الماوردي    جلد : 1  صفحه : 302
مروان يقول: لله در صالح ما أعظم منَّته على الكتاب[1].
فصل:
والذي يشتمل عليه ديوان السلطنة ينقسم أربعة أقسام:
أحدها: ما يختص بالجيش من إثبات وعطاء.
والثاني: ما يختص بالأعمال من رسوم وحقوق.
والثالث: ما يختص بالعمال من تقليد وعزل.
والرابع: ما يختص ببيت المال من دخل وخراج، فهذه أربعة أقسام تقتضيها أحكام الشرع، يتضمَّن تفصيلها ما ربما كان لكتاب الدواوين في إفرادها عادة هم بها أخص.
فأما القسم الأول: فيما يختص بالجيش من إثبات وعطاء، فإثباتهم في الديوان معتبر بثلاثة شروط.
أحدها: الوصف الذي يجوز إثباتهم.
والثاني: السبب الذي يستحق به ترتيبهم.
والثالث: الحال التي يقدر به عطاؤهم.
فأما شرط جواز إثباتهم في الديوان فيراعى فيه خمسة أوصاف:
أحدها: البلوغ، فإنَّ الصبى من جملة الذراري والأتباع، فلم يجز أن يثبت في ديوان الجيش، فكان جاريًا في عطاء الذراري.
والثاني: الحرية؛ لأنَّ المملوك تابع لسيده، فكان داخلًا في عطائه، وأسقط أبو حنيفة اعتبار الحرية، وجوَّز إفراد العبد بالعطاء في ديوان المقاتلة، وهو رأي أبي بكر وخالفه فيه عمر، واعتبر الحرية في العطاء، وبه أخذ الشافعي.
والثالث: الإسلام ليدفع عن الملّة باعتقاده، ويوثّق بنصحه واجتهاده، فإن أثبت فيهم ذميًّا لم يجز، وإن ارتدَّ منهم مسلم سقط.

[1] انظر: نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري.
نام کتاب : الأحكام السلطانية نویسنده : الماوردي    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست