responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإدارة في عصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نویسنده : أحمد عجاج كرمى    جلد : 1  صفحه : 170
يبدو صلاحها (ثمار) [1] ، كما نهى عن أن يبيع حاضر لباد [2] ، ونهى عن النجش [3] وتلقي الركبان قبل وصولهم إلى السوق [4] ، وعن بيع الملامسة [5] ، والمنابذة [6] ، والمزابنة [7] ، ونهى عن السمسرة [8] ، والخداع [9] ، والغش [10] ، والحلف [11] ، إلى غير ذلك من التشريعات التي نظمت عمليات البيع والشراء في سوق المدينة.
قامت الدولة بمنع التمايز بين التجار أو الخصومة، فقد أمر النبي صلّى الله عليه وسلم بإحراق خيمة أقامها أنصاري في السوق [12] ، وذلك حتى لا يظهر مميزا عن بقية التجار، وكانت توجيهات النبي صلّى الله عليه وسلم تقضي بضرورة التسامح بين المتابعين فقال: «رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى» [13] ، وتشير الاية الكريمة إلى هذا الخلق فقال تعالى: وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ [البقرة: 280] . وذكر البخاري (ت 256 هـ) قول النبي صلّى الله عليه وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما» [14] .
كان النبي صلّى الله عليه وسلم يراقب شؤون السوق بنفسه، وطلب منه بعض الصحابة أن يحدد تسعيرة المواد المعروضة في السوق، فذكر الدارمي (ت 255 هـ) رد النبي صلّى الله عليه وسلم على هؤلاء بقوله: «إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر، وإني أرجو أن ألقى ربي

[1] الترمذي، الصحيح (ج 5، ص 229، 230) . ابن حجر، فتح الباري (ج 9، ص 213) .
[2] البخاري، الصحيح (ج 3، ص 94) . الترمذي، الصحيح (ج 5، ص 227) .
[3] النجش: بأن يزيد في السلعة ولا يريد شراءها. انظر: البخاري، الصحيح (ج 3، ص 91) . الترمذي، الصحيح (ج 5، ص 229، 230) .
[4] البخاري، الصحيح (ج 3، ص 95) . الترمذي، الصحيح (ج 5، ص 227- 229) .
[5] الملامسة: وهو اللمس باليد كأن يقول: إذا لمست المبيع وجب البيع. انظر: البخاري، الصحيح (ج 3، ص 91) . مسلم بشرح النووي (ج 5، ص 2) .
[6] المنابذة: بأن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينذر إليه الاخر بثوبه دون تراضى أو نظر. انظر: البخاري، الصحيح (ج 3، ص 92) . مسلم بشرح النووي (ج 5، ص 2) .
[7] المزابنة: وهو شراء التمر بالتمر وهو على رؤوس النخل، ينظر: مسلم بشرح النووي (ج 5، ص 16، 17) . أبو داود، السنن (ج 3، ص 658) . الترمذي، الصحيح (ج 5، ص 332) .
[8] السمسرة: وهو أن يتوكل الرجل من الحاضرة للبادية فيبيع ما يجلبونه. انظر: ابن منظور، اللسان (ج 4، ص 380) .
[9] الدارمي، السنن (ج 2، ص 248) . الترمذي، الصحيح (ج 6، ص 55) .
[10] م. ن (ج 2، ص 248) . م. ن (ج 6، ص 55) .
[11] الترمذي، الصحيح (ج 5، ص 214) .
[12] السمهودي، وفاء الوفا (ج 2، ص 249) . بيروت، طبعة إحياء التراث العربي.
[13] البخاري، الصحيح (ج 3، ص 57) .
[14] م. ن (ج 3، ص 77) .
نام کتاب : الإدارة في عصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نویسنده : أحمد عجاج كرمى    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست