responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي نویسنده : عبد القادر عودة    جلد : 1  صفحه : 605
436 - والقوانين الوضعية والصبيان: تأخذ القوانين الوضعية عامة بما تأخذ به الشريعة من حيث اختلاف مسئولية الأحداث باختلاف أعمارهم، والرأي الغالب في هذه القوانين إلى تقسيم الأحداث إلى أنواع بحسب السن، وأن الحدث يمر بثلاثة أدوار مميزة عن بعضها تمييزاً كافياً ولو أنه يصعب تحديد كل منها تحديداً دقيقاً.
ففي الدور الأول يكون الطفل صغيراً ويفترض فيه عدم قدرته على فهم ماهية العمل الجنائي وعواقبه ومن ثم فلا مسئولية عليه إطلاقاً، وقد حدد القانون المصري هذا الدور بسبع سنوات، وكذلك الحال في إنجلترا وفي الهند. وفي إيطاليا يعتبر الحدث غير مسئول إذا قل سنه عن تسع سنوات. وقد أخذت بلاد كثيرة بهذه القاعدة أي اعتبار الطفل غير مسئول حتى يبلغ سناً معيناً.
وفي الدور الثاني يستطيع الطفل أن يعلم بأن ما يفعله محظور ولكنه لم يبلغ من العلم والتجربة ما يكفي لفهم موقعه إيزاء القانون وتقدير نتائج أعماله حق التقدير، ولهذا فقد اجتمعت القوانين الوضعية على أن تعاقب الصغار في هذا الدور بعقوبات تتلاءم مع حالتهم، وهذه العقوبات إما عقوبات خاصة تتلاءم مع حالة الأحداث وإما العقوبات العادية مخففة. والنهاية القصوى للدور الثاني خمس عشرة سنة في مصر، وواثنتا عشرة سنة في الهند والسودان، وأربع عشرة في إنجلترا وإيطاليا، وست عشرة سنة في فرنسا.
وفي الدور الثالث يكون الطفل قد بلغ من العمر ما يؤهله لفهم موقفه إزاء القانون ومن ثم يكون مسئولاً عن أعماله مسئولية تامة ويعاقب عليها بالعقوبات العادية, إلا أن بعض القوانين كالقانون المصري لا يعاقبه بالعقوبات المفرطة في الشدة وهي الإعدام والأشغال الشاقة, وهذا الامتياز مقرر لمن لم يبلغ سنهم سبع عشرة سنة، أما من بلغ هذا السن فيعاقب بكل العقوبات العادية [1] .

[1] راجع التعليقات على قانون العقوبات المصري، والموسوعة الجنائية ج1 ص272 وما بعدها، شرح قانون العقوبات لأحمد صفوت ص282 وما بعدها.
نام کتاب : التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي نویسنده : عبد القادر عودة    جلد : 1  صفحه : 605
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست