responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون نویسنده : الشاذلي، حسن علي    جلد : 1  صفحه : 103
مات بسبب ذلك كان قتلا عمدا، أما إن تخلل بين العقر والموت سبب آخر؛ كأن تدخل شخص آخر فقتله، أو وقع في حفرة، أو هوى من فوق منزل فمات بسبب ذلك، كان هذا الفعل قاطعا لرابطة السببية بين الفعل الأول والنتيجة، ويضاف الحكم إلى الثاني لا الأول.
وكذلك صرح الشافعية[1] أنه لو أمسكه فقتله آخر، أو حفر بئرا فرداه فيها آخر، أو ألقاه من شاهق فتلقاه آخر فقده، فالقصاص على القاتل والمردي والقادر فقط.
ثم وضحوا القاعدة فقالوا فيما لو أمسك شخص آخر فجاء ثالث فقتله: إنه يشترط أن يكون القاتل مكلفا، فلو أمسكه وعرضه لمجنون أو سبع ضار فقتله، فالقصاص عل الممسك قطعا؛ لأنه يعد قاتلا عرفا[2]؛ أي: أنه لا ينسب القتل عرفا للمجنون والسبع، وإنما ينسب إلى الممسك؛ لأنه هو المتسبب في القتل ولم يتخلل بين الإمساك والقتل فعل آخر يصح أن ينسب القتل إليه منفردا، أو بعبارة أخرى: لم يتخلل بينهما إرادة صحيحة؛ إذ هما يعتبران كالآلة في يد الممسك، كما يعتبر الممسك بإمساكه منفذا للقتل بواسطتهما، فكان هو القاتل لا هما.
وقد قرر هذا الظاهرية أيضا كما وضحنا فيما سبق[3].
كما قرر الحنمابلة هذه القاعدة فقالوا: إن ألقاه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منها، إما لكثرتهما أو لعجزه عن التخليص لمرض أو ضعف أو صغر أو كان مربوطا أو منعه الخروج كونه في حفرة لا يقدر على الصعود منها، ونحو هذا فمات، فعمد؛ لأن الموت حصل بعد فعل يغلب على الظن إسناد القتل إليه, فوجب كونه عمدا.

[1] راجع ص63.
[2] مغني المحتاج ج4، ص9.
[3] راجع ص75-97.
نام کتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون نویسنده : الشاذلي، حسن علي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست