responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون نویسنده : الشاذلي، حسن علي    جلد : 1  صفحه : 105
يصح إضافة القتل إليه، كان فاعل السبب الأول هو القاتل عمدا، كما لو قتل بسبب الحر الشديد أو البرد الشديد، وكان السبب في تأثير ذلك فيه هو تعرية الشخص مما يقيه الحر والبرد كان القاتل هو المعري؛ لأن السبب الجديد وهو الحر والبرد لا يصح أن يضاف إليه القتل هنا مباشرة دون السبب الأول الذي أدى إلى تأثير السبب الثاني فيه.
كما أنهم أشاروا إلى أن الشخص إذا كان يمكنه إنقاذ نفسه ولم يفعل كان مهلكا لنفسه، ولم يكن هلاكه بسبب ما أحدثه الجاني من فعل، كما أوضحنا ذلك عند الحنابلة.
وقرر الإمامية هذه القاعدة أيضا فقالوا[1]: "لو أغرى به كلبا عقورا فقتله، ولا يمكنه التخلص منه، فلو أمكن بالهرب، أو قتله، أو الصياح به نحوه، فلا قود؛ لأنه أعان على نفسه بالتفريط، ولو ألقاه إلى أسد بحيث لا يمكنه الفرار منه فقتله ... " كان عمدا موجبا للقصاص، أما لو أمكنه الفرار ولم يفر، فإنه يكون قاتلا لنفسه بتراخيه.
ومن هذا العرض والتحليل لما أورده جمهور الفقهاء يتضح لنا ما يأتي:
أولا: أن القتل بسبب كالقتل مباشرة.
ثانيا: أن القتل بسبب يشترط فيه لكي يكون كالقتل مباشرة أمران:
أولهما: توافر رابطة السببية بين الفعل والنتيجة "وهي القتل".
وثانيهما: استمرار هذه الرابطة حتى تتحقق النتيجة دون أن يتخلل

[1] الروضة البهية ج2، ص893.
نام کتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون نویسنده : الشاذلي، حسن علي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست