responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون نویسنده : الشاذلي، حسن علي    جلد : 1  صفحه : 108
في العقوبة ما دام القصد الجنائي متوافرا، وسواء كانت هذه الجريمة ناتجة عن عمل مادي باشره الجاني قبل المجني عليه بغير حق أدى إلى وقوع القتل بالترك كما إذا حبسه في منزل ونحوه، وتركه فمات جوعا أو عطشا، أو كانت ناتجة عن الامتناع عن أداء واجب أوجبه المشرع أو أوجبه الشخص على نفسه، كما إذا منع فضل مائه مسافرا، عالما بأنه لا يحل له[1] منعه، وأنه يموت إن لم يسقه، ثم مات هذا الشخص، فإنه يقتل به، وكما إذا منعت الأم عن طفلها اللبن حتى مات، فإن المالكية يرون أنها إن قصدت قتله بذلك قتلت به، وإن لم تقصد قتله فالدية على عاقلتها.
وكما إذا امتنعت المرضعة عن إرضاع الطفل الذي التزمت بإرضاعه[2]، فإنها تقتل به إذا مات بسبب هذا المنع؛ وذلك لأن المنع

[1] أخرج أبو داود أنه قال رجل: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: "الماء"، قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحمل منعه؟ قال: "الملح". وعن عائشة قالت: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحمل منعه؟ قال: "الملح والماء والنار". راجع نيل الأوطار ج5، ص306.
[2] جاء في الدسوقي على الشرح الكبير ج4، ص242: " ... من منع فضل مائه مسافرا عالما بأنه لا يحل له منعه، وأنه يموت إن لم يسقه قتل به، وإن لم يل قتله بيده". اهـ.
فظاهره أنه يقتل به سواء قصد بمنعه قتله أو تعذيبه، "ومن ذلك الأم إذا منعت عن طفلها اللبن حتى مات، فإن قصدت موته قتلت، وإلا فالدية على عاقلتها"، وقد سبق توضيح رأي المذهب.
نام کتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون نویسنده : الشاذلي، حسن علي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست