responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون نویسنده : الشاذلي، حسن علي    جلد : 1  صفحه : 118
أما إن كان القتل بسبب فقد بينا أن الفقهاء قد اشترطوا ألا يفصل بين الفعل والنتيجة سبب آخر يصح إضافة الحكم إليه؛ كي يكون القتل عمدا موجبا للقصاص، وقد وضحنا بالأمثلة الأفعال التي يمكن أن تقطع الرابطة بين الفعل والنتيجة، والتي لا تقطع[1].
وهذا ما نص عليه شراح القانون.
4- أن يكون الفعل من الأفعال التي تقتل عادة، وقد وضح الفقهاء أنه إذا لم يكن الفعل مما يقتل غالبا وعادة فإنه لا يكون عمدا، وإنما يكون شبه عمد إن كان مما يقتل نادرًا، ومصادفة قدر إن كان لا يعقل كونه قاتلا لا غالبا ولا نادرًا، كما لو ضربه بشيء صغير جدا كالضرب بالقلم أو الإصبع في غير مقتل ونحوه، أو مسه بشيء كبير -مما يقتل غالبا- مسا، ولم يضربه به[2].
وما قرره الفقهاء في هذا الشأن لم يخرج عنه شراح القانون إلا في اعتبار السحر عند بعض الفقهاء من الأفعال التي تؤثر في إحداث القتل كما صرح الشافعي والحنابلة فيما تقدم[3]، ومسألة السحر للعلماء فيها رأيان4:

[1] راجع ص11.
[2] راجع الفصل الثالث من هذا الباب، الخاص بجريمة شبه العمد، فقد وضحنا فيه أنواع الآلات المستخدمة في القتل وحكم كل نوع منها.
[3] راجع ص60، 67.
4 للعلماء رأيان في السحر؛ أحدهما: أن للسحر حقيقة، وأنه تقتدر به النفوس البشرية على التأثير في عالم العناصر، إما بغير معين أو بمعين من الأمور السماوية، وإلى هذا ذهب جمهور من علماء أهل السنة.
الثاني: أن السحر لا حقيقة له، وإنما هو خداع وتمويه وتخيل، وإلى هذا ذهب المعتزلة وبعض أهل السنة ومنهم أبو جعفر الاستبرابادي من الشافعية، وأبو بكر الرازي من الحنفية، وابن حزم الظاهري، وطائفة من العلماء لمعرفة أدلة الطرفين. يراجع القرطبي ج2، ص46، وأحكام القرآن للجصاص ج1، ص46 ط. أ.
نام کتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون نویسنده : الشاذلي، حسن علي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست