نام کتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون نویسنده : الشاذلي، حسن علي جلد : 1 صفحه : 147
والقصاص اصطلاحا: هو أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، فإن قتل قتل، وإن جرح جرح[1]، إذا توافرت الشروط التي وضعها الفقه الإسلامي لذلك.
مباحث القصاص:
نضع مباحث هذا النوع من العقوبة في سبعة مقاصد:
المقصد الأول: الأدلة التي ثبت بها القصاص في القتل العمد.
المقصد الثاني: عقوبة القتل العمد، هل هي القصاص عينا، أم القصاص أو الدية، ويكون ولي الدم بالخيار بينهما.
المقصد الثالث: العفو وأثره.
المقصد الرابع: شروط استيفاء القصاص.
المقصد الخامس: استيفاء القصاص "من له حق المطالبة به، طريقة الاستيفاء".
المقصد السادس: الظروف المبيحة أو المخففة للعقوبة في الفقه الإسلامي.
المقصد السابع: الظروف المشددة للعقوبة في الفقه الإسلامي.
المقصد الأول: الأدلة التي ثبت بها القصاص في القتل العمد:
لقد ثبتت عقوبة القصاص بأدلة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- والقياس: [1] ويقال للقصاص: القود بفتحتين؛ لأنهم يقودون الجاني بقيد أو غيره لاستيفاء القصاص.
نام کتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون نویسنده : الشاذلي، حسن علي جلد : 1 صفحه : 147