responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون نویسنده : الشاذلي، حسن علي    جلد : 1  صفحه : 15
أ- فأما ما وجب بترك ما أمر الشرع به، فإما أن يكون حقًّا لله تعالى أو حقًّا للآدمي.
فأما الأول -وهو ما كان حقًّا لله تعالى- فمثله تارك الصلاة، فإن تركها استنكارًا قتل كالمرتد، وإن تركها استثقالًا قتل عند بعض الفقهاء "الحنابلة وبعض أصحاب الحديث، وكذا الشافعية إذا لم يجد نصحه بعد استتابته، ويضرب عند أبي حنيفة في وقت كل صلاة حتى يؤديها" ومن تركها نسيانًا فليصلها إذا ذكرها.
فأما الثاني -وهو ما كان من حقوق الآدميين- فمثله الديون وغيرها، فيؤخذ الدين جبرًا عن المدين إذا أمكن ذلك، ويحبس بها إذا تعذر، إلا أن يكون المدين بها معسرًا فينظر إلى ميسرته.
ب- وأما ما وجب بارتكاب المحظورات فضربان:
أحدهما: ما كان من حقوق الله تعالى، وهي: حد الزنا، وحد السرقة، وحد المحاربة، وحد الخمر.
وثانيهما: ما كان من حقوق الآدميين، وهي: حد القذف والقصاص في الجنايات[1].

[1] ويرى الحنفية أن حد القذف قد اجتمع فيه الحقان "حق الله وحق العبد" وحق الله غالب.
وأن القصاص اجتمع فيه الحقان، وحق العبد هو الغالب، وسيأتي بيان تقسيمهم.
نام کتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون نویسنده : الشاذلي، حسن علي    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست