نام کتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون نویسنده : الشاذلي، حسن علي جلد : 1 صفحه : 152
وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: "العمد قود".
أي: أن جنس القتل العمد موجبه القود عينا؛ وذلك لأن الألف واللام في "العمد" للجنس؛ إذ لا معهود ينصرف إليه حتى يمكن أن تكون للعهد.
ففي الحديث تنصيص على أن حكم الجنس العمد القصاص، وليس فيه ذكر للدية، فمن عدل عنه إلى غيره زاد عن النص بالرأي، وذلك لا يجوز.
وقد أورد هذا الحديث صاحب مغني المحتاج على متن المنهاج ج4، ص48 بلفظ: "من قتل عمدا فهو قود" رواه أبو داود والنسائي وغيرهم بإسناد صحيح، وهو يدل أيضا على أن موجب القتل العمد القصاص عينا؛ لأن ما بعد الفاء يدل على أنه كل الموجب، وإلا لذكر الرسول -صلى الله عليه وسلم- معه الدية.
كما احتجوا بما روي عن أنس أن الربيع[1] عمته كثرت ثنية جارية، فطلبوا إليها العفو، فأبوا، فعرضوا الأرش، فأبوا، فأتوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأبوا إلا القصاص، فامر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالقصاص، فقال أنس بن النضر: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أنس، كتاب الله القصاص" فرضي القوم، فعفوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره"، رواه البخاري والخمسة إلا الترمذي[2].
ووجه الاستدلال: أنه لما حكم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالقصاص قال: "كتاب الله القصاص"، ولم يخير المجني عليه بين القصاص [1] بنت النضر. [2] نيل الأوطار ج7، ص23، 24.
نام کتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون نویسنده : الشاذلي، حسن علي جلد : 1 صفحه : 152