نام کتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون نویسنده : الشاذلي، حسن علي جلد : 1 صفحه : 170
المقصد الرابع: شرط استفياء القصاص:
بعد أن تبينا حقيقة القتل العمد الموجب للقصاص في الفقه الإسلامي نوضح فيما يلي آراء الفقهاء[1] في الشروط التي يلزم توافراها في الجاني والمجني عليه لاستفياء القصاص من الجاني، مقدمين الشروط التي اتفقوا عليها على الشروط المختلف فيها، ومرجحين ما تقضي الأدلة برجحانه: [1] آراء الفقهاء في شروط استيفاء القصاص:
لقد تناول الفقهاء هذه الشروط، ونظرا لاختلافهم في بعضها نورد فيما يلي رأي كل مذهب على حدة:
أ- مذهب الحنفية:
اشترط الحنفية لاستيفاء القصاص من الجاني شروطا بعضها يرجع إلى الجاني، وبعضها يرجع إلى المجني عليه.
ما يشترط في القاتل: يشترط من الجاني أمران:
أحدهما: التكليف، ومعناه أن يكون القاتل بالغا عاقلا، فإن كان صبيا أمجنونا لا يجب القصاص منه؛ لأن القصاص عقوبة وهما ليسا من أهل العقوبة؛ لأن العقوبة لا تجب إلا بالجناية وفعلهما لا يوصف بالجناية لعدم القصد الصحيح، ولأن العمد يترتب على العلم، والعلم لا يكون إلا بالعقل والمجنون عديم العقل، والصبي قاصر العقل، فأنَّى يتحقق منهما القصد؟!! =
نام کتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون نویسنده : الشاذلي، حسن علي جلد : 1 صفحه : 170