نام کتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون نویسنده : الشاذلي، حسن علي جلد : 1 صفحه : 410
غير الأقارب؛ لأن رباط التناصر جمع بينهم، ومن هنا نرى رجحان ما ذهب إليه عمر -رضي الله عنه- ومن تبعه من الفقهاء ومنهم الحنفية والمالكية في أحد الرأيين.
ذوو الأرحام والزوج والأصل والفرع:
إذا وجبت الدية على العصبة -إذا لم يكن القاتل ديوانيا بناء على الرأي الأول، أو كانت العاقلة هي العصبة بناء على الرأي الثاني- فهل يدخل في العاقلة ذوو الأرحام والزوج، وكذا الأصل والفرع؟ اختلف الفقهاء في دخول هؤلاء، ونوضح رأيهم فيما يلي:
أولا: ذوو الأرحام والزوج: اختلف الفقهاء في دخولهم في العاقلة إلى رأيين:
الرأي الأول: يرى جمهور الفقهاء أن غير العصبات من الإخوة لأم وسائر ذوي الأرحام والزوج، وكل من عدا العصبات ليسوا من العاقلة، ولعلهم يستندون في هذا إلى أن مدلول العصبة معلوم لغة وفقها[1]، وإذا كان [1] عصبة الرجل لغة: أبوه وبنوه وقرابته لأبيه، وسموا عصبة لأنهم عصبوا بنسبه؛ أي: أحاطوا به حماية ودفعا عنه، من عصب القوم بفلان: إذا أحاطوا به ... وهو جمع لا مفرد له من لفظه وقياسه عاصب، مثل طلبة وطالب، قال في المغرب: وكأنه جمع عاصب وإن لم يسمع به من العرب، ثم سمي به "أي بالعصبة" الواحد والجمع والمذكر والمؤنث تغليبا، وقالوا في مصدرها: العصوبة.
وتطلق العصبة في اصطلاح الفقهاء على الأقارب من جهة الأب وتسمى عصبة نسبية، وتطلق أيضا على صاحب القرابة الحكمية والتي جاءت بسبب الإعتاق وتسمى عصبة سببية.
نام کتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون نویسنده : الشاذلي، حسن علي جلد : 1 صفحه : 410