responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون نویسنده : الشاذلي، حسن علي    جلد : 1  صفحه : 413
روعي فيها التخفيف، وليس من التخفيف أن يتحمل الجاني -كما هو رأي بعض الفقهاء[1]- وأن يتحمل أبناؤه وأبوه والزوج الدية مع العاقلة، وهم أسرة واحدة؛ لأن هذا سيؤدي إلى أن يتحملوا مقدارا كبيرا من الدية قد يثقل عليهم، وهذا لا يتناسب مع ما قصد إليه المشرع الحكيم من التخفيف عن الجاني.
تحمل بيت المال عند انعدام العاقلة:
إذا لم يوجد أحد من العاقلة فهل تسقط الدية أم تجب على بيت المال أم على الجاني في ماله؟ ثلاثة آراء:
الرأي الأول: قال جمهور الفقهاء "أبو حنيفة في ظاهر الرواية، والمالكية والشافعية، والحنابلة، والظاهرية، وكذا الإمامية إذا لم يوجد ضامن الجريرة، وهو مذهب الزهري": تجب في بيت المال، وقد استدلوا بما يأتي:
ما روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ودى الذي قتل بخيبر؛ أي: دفع ديته.
ما روي أن رجلا قتل في زحام في زمن عمر بن الخطاب، فلم يعرف قاتله، فقال علي بن أبي طالب لعمر رضي الله عنهما: يا أمير المؤمنين، لا يطل دم امرئ مسلم "أي لا يهدر" فأدى عمر ديته من بيت المال.
وأيضا لأن بيت المال وارث من لا وارث له، فيجب فيه دية من لا عاقلة له؛ لأن الغرم بالغنم.

[1] سيأتي بيان هذا، وترجيح أن يتحمل الجاني مع العاقلة فيما أوجبته جنايته من الدية.
نام کتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون نویسنده : الشاذلي، حسن علي    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست