responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون نویسنده : الشاذلي، حسن علي    جلد : 1  صفحه : 415
الترجيح:
والرأي الأول -وهو رأي جمهور الفقهاء- هو الراجح؛ لما ذكرنا من الأدلة التي استند عليها من السنة ومن الأثر ولما يأتي:
1- أن قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا ... } الآية، أوجب الكفارة والدية في كل قتل وقع خطأ، ولم تبين الآية أن الدية إنما تجب عند وجود العاقلة، ولا تجب عند عدمها، بل جعلت الدية واجبة التسليم مطلقا لأهل المقتول خطأ، سواء وجدت العاقلة أو لم توجد.
2- أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قد قضى في الجنين بغرة، عبد أو أمة، أو عشر من الإبل، أو مائة شاة، وقد وقع هذا أيضا مجملا ولم يخص حالة دون حالة، فوجب أن تكون الدية حقا لأهل المقتول في جميع الحالات، وجدت العاقلة أم لم توجد.
3- أن الأحاديث التي نظمت دفع الدية في القتل الخطأ مكملة لبعضها ومكونة لحكم تشريعي واحد، فقد وردت أحاديث تبين أن الدية هنا على العاقلة -كما أوضحنا فيما تقدم- كما أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- دفع دية الأنصاري الذي قتل بخيبر من بيت المال، وذلك حيث لم يعرف قاتله.
وكذا قول علي لعمر -رضي الله عنهما- في الرجل الذي قتل في الزحام: "لا يطل دم امرئ مسلم" لا يكون إلا عن مسند ثبت عنده عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولقد أخذ به عمر، وأدى الدية إلى أهل المقتول من بيت مال المسلمين، بل إن عمر -رضي الله عنه- قد كتب إليه أبو موسى الأشعري يستفتيه في الرجل يموت بيننا ليس له رحم، ولا مولى، ولا عصبة، فكتب إليه عمر بن الخطاب: إن ترك رحما فرحم وإلا فالمولى،

نام کتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون نویسنده : الشاذلي، حسن علي    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست