responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون نویسنده : الشاذلي، حسن علي    جلد : 1  صفحه : 417
أ- مظاهر الضعف الطبيعية كالصبي والجنون والأنوثة:
اتفق الفقهاء على أن المرأة لا تعقل عن غيرها، واختلفوا في الصبي والمجنون إلى رأيين:
الرأي الأول: يرى جمهور الفقهاء "الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والإمامية" أن الصبي الذي لم يبلغ والمجنون والمرأة لا يشتركون مع العاقلة في دفع الدية؛ وذلك لقول عمر رضي الله عنه: لا يعقل مع العاقلة صبي ولا امرأة -والمجنون حكمه حكم الصبي لاشتراكهما في الضعف العقلي- ولأن العقل "الدية" إنا يجب على أهل النصرة، والناس لا يتناصرون بالصبيان والمجانين؛ ولهذا لا توضع عليهم الجزية إذا كانوا ذميين؛ لأن الجزية بدل النصرة، وأيضا لأن هذا الضمان صلة وتبرع والصبيان والمجانين ليسوا من أهل التبرع.
الرأي الثاني: يرى الظاهرية أن الصبي والمجنون يدخل في العاقلة يتحمل ما يتحملونه من الدية؛ وذلك لأن اسم العصبة يقع عليهم، والأحاديث قد جعلت الدية على العصبة، وليس هناك نص يخرجهم ولا إجماع، وأيضا فإن الغرامات المالية كزكاة الأموال- عند من يقول بإيجابها عليهم- وكزكاة الزروع والثمار عند الجميع، وكالنفقات التي تجب عليهم للأولياء والأمهات[1]، لا تسقط عنهم فكذلك الدية.
الترجيح: ولما كان الرأي الأول يستند إلى قوله صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاث" الحديث وقد تقدم"، وإلى ما روي عن عمر -رضي الله عنه- في ذلك، وهو نص في المسألة، فإنهما يكونان خارجين بهذا النص، وأما قياسها على الزكاة والنفقات فيرد عليه بأنه لا قياس مع النص.

[1] المحلى لابن حزم ج11، ص57.
نام کتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون نویسنده : الشاذلي، حسن علي    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست