responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون نویسنده : الشاذلي، حسن علي    جلد : 1  صفحه : 420
أحدهما: لا يعقلان؛ لأنهما ليسا من أهل النصرة؛ ولهذا لا يجب عليهما الجهاد، ولا يقتلان إذا كانا من أهل الحرب، وكذلك يخرج على هذا الوجه الأعمى؛ لأنه مثلهما في هذا المعنى.
والثاني: يعقلان؛ لأنهما من أهل المواساة؛ ولهذا تجب عليهما الزكاة، وهذا التوجيه ينتقض بالصبي والمجنون؛ إذ تجب عليهما الزكاة عند جمهور من الفقهاء ولا يدفعان الدية "وخالف في إيجاب الزكاة عليهما الحنفية وجمع من الصحابة والتابعين وأتباعهم"[1].
ثانيا: تحمل كل فرد قدر طاقته:
يراعي التشريع الإسلامي دائما أن يكون التكليف بما يطاق، أما ما لا يطاق، فإنه لا يكلف الله به أحدًا، قال تعالى: {لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا} وقد راعى الفقهاء هذا في تحديدهم مقدار ما يدفعه كل فرد في العاقلة، إلا أنهم اختلفوا في طريقة التحديد إلى طائفتين:
الطائفة الأولى: وهم المالكية والحنابلة والإمامية والظاهرية يرون أن يترك التحديد للاجتهاد، فيوضع على كل فرد بقدر طاقته، كما يوضع على العاقلة بقدر طاقتها، فلا يحد مقدار معين؛ وذلك لأن التقدير لا يثبت إلا بتوقيف ولا يثبت بالرأي والتحكيم، ولا نص في هذه المسألة، فوجب الرجوع فيها إلى اجتهاد الحاكم كمقادير النفقات.
الطائفة الثانية: وهم الحنفية والشافعية والزيدية، ورواية أخرى عن الإمام أحمد: يرون تحديد ما يجب على كل فرد من العاقلة

[1] راجع الشرح الكبير لابن قدامة ج2، ص943، وج9 ص523، 524.
نام کتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون نویسنده : الشاذلي، حسن علي    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست