نام کتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون نویسنده : الشاذلي، حسن علي جلد : 1 صفحه : 431
2- الجناية على العبد:
أما الجناية على العبد خطأ فقد اختلف الفقهاء في تحمل العاقلة موجب هذه الجناية إلى رأيين:
الرأي الأول: يرى المالكية والحنابلة "وهو قول ابن عباس، والشعبي والثوري، ومكحول، والنخعي، والليث، وابن أبي ليلى، وإسحاق، وأبي ثور" أن العاقلة لا تحمل العبد، فإذا قتل شخص عبدا، وجبت قيمته في مال القاتل لا شيء على عاقلته خطأ كان أم عمدا.
وقد استدلوا بما روي عن ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ... " وقالوا: إنه قد روي عن ابن عباس موقوفا عليه، ولم نعرف له في الصحابة مخالفا، فيكون إجماعا، ولأن الواجب في العبد القيمة، والقيمة تختلف باختلاف صفاته، فلم تحمله العاقلة كسائر القيم ...
الرأي الثاني: يرى الحنفية والشافعية في الأظهر "الجديد" وهو قول الحكم وحماد، والزيدية والإمامية، والظاهرية: أن تحمل العاقلة ديته "قيمته"؛ لأنه آدمي يجب بقتله القصاص والكفارة فحملت العاقلة بدله كالحر[1].
الترجيح: الذي يظهر لنا هو رجحان الرأي الثاني لما يأتي:
أولا: أن ما روي عن عمر "فيما نقلنا في الفقرة السابقة" قال الحافظ: هو منقطع "وفي إسناده عبد الملك بن حسين، وهو ضعيف، قال البيهقي: والمحفوظ أنه عن عامر الشعبي من قوله"، وأيضا أثر ابن عباس أخرجه البيهقي، وقد روي موقوفا. [1] نيل الأوطار ج7، ص85، المحلى لابن حزم ج11، ص50، 51، فتح القدير ج8، ص413، والشرح الكبير ج9، ص503، والتاج المذهب ج4، ص342، الروضة البهية ج2، ص447.
نام کتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون نویسنده : الشاذلي، حسن علي جلد : 1 صفحه : 431