نام کتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون نویسنده : الشاذلي، حسن علي جلد : 1 صفحه : 57
القتل العمد عند المالكية:
ويرى المالكية أن القتل[1] العمد الموجب للقصاص نوعان؛ لأنه إما أن يباشر الجاني القتل بنفسه أو يفعل فعلا يكون سببا في القتل.
فالنوع الأول "إتلاف مباشرة" لا بد فيه من توافر ثلاثة أمور:
أولها: قصد المكلف ضرب شخص معصوم الدم، سواء قصد الشخص المضروب نفسه أو قصد أن يضرب شخصا عدوانا فأصاب غيره[2]، ولا يشترط قصد القتل[3].
ثانيها: أن يكون قصد الضرب بسبب عداوة أو غضب؛ أي: عدوانا، سواء قصد القتل أو لم يقصده، أما إن كان بقصد اللعب أو التأديب فإنه لا يكون عدوانا فلا يكون عمدا، بشرط أن تكون الآلة موضوعة لذلك [1] المراجع: الصاوي على الشرح الصغير ج3، ص355، والدسوقي على الشرح الكبير ج4، ص245. [2] مواهب الجليل للحطاب ج6، ص240. [3] ويراجع: الدسوقي على الشرح الكبير ج4، ص245.
نام کتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون نویسنده : الشاذلي، حسن علي جلد : 1 صفحه : 57