responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون نویسنده : الشاذلي، حسن علي    جلد : 1  صفحه : 60
"الاعتداء على شخص" خرج ما لو زلقت رجله فوقع على شخص فمات فإنه خطأ.
"شخص مقصود بالجناية" خرج ما لو رمى زيدا فأصاب عمرًا فهو خطأ أيضا.
"بشيء يقتل غالبا" أي: بأي شيء يقتل غالبا كان ذلك محددا أم مثقلا أم غيرهما؛ كخنق أو إلقاء في بئر، أو تقديم طعام مسموم أو سحر، أو حبس دون طعام أو شراب، أو شهادة زور أدت إلى القتل.
"يقتل غالبا" خرج ضربه بما يقتل نادرا، فإن هذا يكون شبه عمد، كما لو ضربه في غير مقتل بعصا صغيرة أو حجر صغير وما أشبه ذلك.
وهل يشترط المذهب أن يكون الجاني قاصدًا قتل المجني عليه؟
الراجح في المذهب أنه لا يشترط ذلك، فالفعل الذي أدى إلى القتل إذا توافرت فيه الشروط المذكورة آنفا يكون عمدا موجبا للقصاص، قصد القتل أم لم يقصده بأن قصد الضرب دون القتل؛ لأن المذهب لما جعل العمد ما كان بآلة تقتل غالبا، أقام هذه الآلة معيارا أو دليلا على قصد القتل، فلا حاجة إلى التعرف حينئذ على إرادته الباطنة هل قصد القتل بذلك أم لا؟ خاصة وأن الآلة التي تقتل غالبا، لا تستعمل عادة في الضرب إلا بقصد القتل، فكانت دليلا ظاهرا على إرادته قتله.
وفي رأي مرجوح في المذهب يشترط لكي تكون الجناية عمدا أن يقصد الجاني قتل شخص معين[1].

[1] مغني المحتاج ج4، ص3، 4، 5، حاشية البرماوي ص385، حاشية الباجوري على ابن القاسم ص8 ط المعاهد الأزهرية.
نام کتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون نویسنده : الشاذلي، حسن علي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست