responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون نویسنده : الشاذلي، حسن علي    جلد : 1  صفحه : 63
بخلاف المكره، والثاني، لا قصاص على المكره -بكسر الراء- لأنه متسبب بل على المكره -بفتح الراء- لأنه مباشر، والمباشرة مقدمة.
القتل العمد عند الحنابلة:
عرف الحنابلة[1] القتل العمد بـ"أن يقتل قصدا بما يغلب على الظن موت المقتول به عالما بكون المقتول آدميا معصوم الدم".
فلا قصاص بما لا يقتل غالبا؛ لأن حصول القتل بما لا يغلب على الظن موته به يكون اتفاقا لسبب أوجب الموت غيره، وإلا لما تخلف الموت عنه في غير تلك الحال على الأكثر.
وكذا لا قصاص إن لم يقصد قتله، أو قصد غير معصوم الدم[2].

[1] الروض المربع ج2، ص330.
[2] ثم ذكر فقهاء المذهب أن قتل العمد الموجب القصاص بالاستقراء تسعة أقسام:
أحدها: أن يجرحه بمحدد له مور -أي دخول وتردد في البدن- يقطع اللحم والجلد؛ كسكين وسيف وسنان وقدوم، أو يغرزه بماله سنان، أو ما في معناه مما يحدد ويجرح من حديد ونحاس ورصاص وذهب وفضة وزجاج وحجر وخشب وقصب وعظم جرحا ولو صغيرا كشرط حجام، فمات المجروح، ولو طالت علته منه، ولا علة به غير الجرح، ولو كان في غير مقتل كالأطراف؛ لأن المحدد لا يعتبر فيه غلبة الظن في حصول القتل بدليل ما لو قطع شحمة أذنه أو أنملته فمات، ولأن العمد لا يختلف مع "اتحاد الآلة =
نام کتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون نویسنده : الشاذلي، حسن علي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست