مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء
نویسنده :
الخَيْربَيْتي
جلد :
1
صفحه :
266
فصل فِي أَحْكَام قطاع الطَّرِيق
وَإِذا خرج جمَاعَة ممتنعون - أَي قادرون على أَن يمنعوا عَن أنفسهم تعرض الْغَيْر - أَو وَاحِد مُمْتَنع لقطع الطَّرِيق، فَأخذُوا قبل التَّوْبَة، حبسوا ليتوبوا.
وَقَيَّدنَا بقولنَا: " قبل التَّوْبَة "، لأَنهم لَو أخذُوا بعد التَّوْبَة لم يحدوا، بل يُؤْخَذ مِنْهُم المَال الْقَائِم، وَيضمن الْهَالِك.
فَإِن أخذُوا مَال مُسلم أَو ذمِّي - وَنصِيب كل نِصَاب - قطعت أَيْديهم وأرجلهم من خلاف.
وَقَيَّدنَا بِمَال الذِّمِّيّ، لأَنهم لَو أخذُوا مَال الْمُسْتَأْمن لَا يجب الْقطع.
وَإِن قتلوا قتلوا حدا، من جِهَة أَنه حق الله، وَلَا يلْتَفت إِلَى عَفْو الْأَوْلِيَاء، وَإِن جمعُوا، فالإمام إِن شَاءَ جمع بَين الْقطع وَالْقَتْل والصلب، وَإِن شَاءَ اكْتفى بِالْقَتْلِ، أَو الصلب عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد رحمهمَا الله، وَعند أبي يُوسُف - رَحمَه الله - يَكْتَفِي بالصلب، سَوَاء قتل وَأخذ المَال، أَو قتل فَقَط، ويصلب حَيا ويشق بَطْنه بِرُمْح إِلَى أَن يَمُوت، وَلَا يتْرك أَكثر من ثَلَاثَة أَيَّام، وَيقْتلُونَ بِمُبَاشَرَة أحدهم.
وَإِن كَانَ فيهم صَغِير، أَو مَجْنُون، أَو ذُو رحم محرم من الْمَقْطُوع عَلَيْهِ، أَو أَخذ بعد التَّوْبَة - وَقد قتل عمدا - صَار الْقَتْل إِلَى الْأَوْلِيَاء، إِن شَاءُوا استوفوا وَإِن شَاءُوا عفوا.
وَإِنَّمَا قيدنَا بعد التَّوْبَة، لأَنهم لَو أخذُوا قبلهَا - وَقد قتلوا - لَيْسَ لوَلِيّ الْقَتِيل الْعَفو، بل قَتلهمْ الإِمَام حدا.
وَلَو قطع الطَّرِيق بِقرب الْعمرَان بمنعة، أَو أَخذ فِي الْمصر مَالا مغالبة، لَا يَجْعَل قَاطع الطَّرِيق عِنْد الثَّلَاثَة، خلافًا للشَّافِعِيّ، فَحكمه أَنه يحبس، ويؤدب، وَيسْتَرد مَا أَخذ، وَيتَخَيَّر ولي الْقَتِيل - إِذا قتلوا - إِن شَاءَ قتل، وَإِن شَاءَ عَفا.
نام کتاب :
الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء
نویسنده :
الخَيْربَيْتي
جلد :
1
صفحه :
266
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir