responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء نویسنده : الخَيْربَيْتي    جلد : 1  صفحه : 311
وَالْحِيلَة فِي إجَازَة الْمُسْتَأْجر بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجرهُ: أَن يُعْطِيهِ شَيْئا حَقِيرًا كالقدوم والمنجل بِمُقَابلَة الْفضل أَو طين لَو كف سطحها، أَو عمر شَيْئا يَسِيرا، فيطيب لَهُ، وَكَذَا لَو اسْتَأْجر دَابَّة وأسرجها من عِنْده، أَو أوكفها، ثمَّ أجرهَا بِأَكْثَرَ، طَابَ لَهُ الْفضل.
وَالْحِيلَة فِي أَلا تنْتَقض الْإِجَارَة بِمَوْت أَحدهمَا: أَن يقر الْمُسْتَأْجر أَنه اسْتَأْجرهَا لرجل من الْمُسلمين، ويقر الْآجر لذَلِك.
وَالْحِيلَة فِي أَن ينْفَرد كل وَاحِد من الشَّرِيكَيْنِ بِقَبض حِصَّته من الدّين: أَن يكْتب لكل وَاحِد وَثِيقَة على حِدة أَنه بَاعَ حِصَّته من مَتَاع أَو عبد بَينهمَا فِي صَفْقَة على حِدة، وحصته على فلَان مُنْفَرِدَة.
وَالْحِيلَة فِيمَا إِذا خَافَ الْكَفِيل أَن يتَوَارَى عَنهُ الْمَكْفُول عَنهُ: أَن يَأْخُذ من الْمَكْفُول عَنهُ كَفِيلا بِنَفسِهِ.

نام کتاب : الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء نویسنده : الخَيْربَيْتي    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست