responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء نویسنده : الخَيْربَيْتي    جلد : 1  صفحه : 320
وَإِذا استفتى عَن رجل بَاعَ عبدا على أَنه بِالْخِيَارِ ثَلَاثَة أَيَّام، ثمَّ تقاضى على المُشْتَرِي بِالثّمن، هَل يكون ذَلِك إجَازَة مِنْهُ؟ فَإِن قَالَ: لَا، فقد أَخطَأ.
وَيَنْبَغِي أَن يَقُول: إِن تقاضاه قبل أَن يَتَفَرَّقَا فَهُوَ على خِيَاره، وَإِن تقاضاه بَعْدَمَا تفَرقا، بَطل خِيَاره، وَذكر عَن الْحسن بن زِيَاد قَالَ أستاذنا رَحمَه الله: ظَاهر مَا ذكر فِي الزِّيَادَات، والقدوري يدل على أَنه يبطل خِيَاره مُطلقًا.
لَكِن لم يذكر هُنَاكَ هَذَا التَّفْصِيل. وَإِضَافَة أبي اللَّيْث رَحمَه الله هَذِه الرِّوَايَة إِلَى الْحسن بن زِيَاد يدل على أَن التَّفْصِيل، لَيْسَ فِي كتب مُحَمَّد - رَحمَه الله - وَهُوَ أحسن، وَبِه يُفْتى.
وَإِذا استفتى عَن رجل اشْترى جَارِيَة بثمانمائة نَسِيئَة، فَحدث بهَا عيب عِنْد المُشْتَرِي، فَبَاعَهَا من البَائِع بستمائة قبل نقد الثّمن، ثمَّ ذهب الْعَيْب عَنْهَا، فَإِن أجَاب بِجَوَاز البيع، أَو فَسَاده، فقد أَخطَأ.
وَيَنْبَغِي أَن يَقُول: إِن ذهب الْعَيْب قبل أَن يقبض البَائِع من المُشْتَرِي، بَطل البيع الثَّانِي، وَإِن ذهب الْعَيْب بَعْدَمَا قَبضه مِنْهُ، فَالْبيع جَائِز، لِأَن للقبض شبها للْعقد، فَصَارَ الذّهاب قبل الْقَبْض، كالذهاب قبل شِرَاء البَائِع من المُشْتَرِي.
وَإِذا استفتى عَمَّن بَاعَ من رجل شَيْئا وزنيا، على أَن وَزنه كَذَا، فَوَجَدَهُ أَكثر من ذَلِك، مَا حَال البيع؟ وَالزِّيَادَة لمن تكون؟

نام کتاب : الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء نویسنده : الخَيْربَيْتي    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست