مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء
نویسنده :
الخَيْربَيْتي
جلد :
1
صفحه :
324
ذَلِك أَو لَيْسَ لَهُ ذَلِك، فقد أَخطَأ.
وَيَنْبَغِي أَن يَقُول: إِن كَانَ الْآمِر طلب قبل ذَلِك قبض العَبْد من الْمَأْمُور بِمحضر مِنْهُمَا، فَأبى الْمَأْمُور أَن يدْفع إِلَيْهِ حَتَّى يقبض الثّمن، فللآمر أَلا يدْفع الثّمن، مَا لم يحضر العَبْد ثمَّ يدْفع الثّمن لِأَن قبض الْوَكِيل كقبض الْآمِر مَا لم يحدث حبسا، وَلِهَذَا لَو هلك عِنْد الْوَكِيل بَعْدَمَا حَبسه بِالثّمن، يهْلك بِالثّمن، وَيسْقط الثّمن عَن الْآمِر عِنْدهمَا، وَعند أبي يُوسُف - رَحمَه الله - يهْلك هَلَاك الرَّهْن، حَتَّى لَو كَانَ ثمنه أَكثر من قِيمَته يرجع الْوَكِيل على مُوكله بِالْفَضْلِ، وَإِن لم يكن طلب مِنْهُ الْآمِر قبض العَبْد قبل ذَلِك، فَلَيْسَ للْآمِر أَن يمْتَنع عَن دفع الثّمن، لِأَنَّهُ لم يعرف حابسا، فَكَانَ يَده يَد الْمُوكل، فَصَارَ كَأَنَّهُ قبض العَبْد بِنَفسِهِ، وَلَو قبض بِنَفسِهِ لَيْسَ لَهُ أَن يمْتَنع عَن دفع الثّمن كَذَا هُنَا.
فَلَو قيل: إِن الْوَكِيل لَو قبض العَبْد، فَذَهَبت عينه عِنْد الْوَكِيل، فَأبى الْآمِر أَن يَأْخُذهُ، فَإِن أجَاب أَن لَهُ ذَلِك، أَو لَيْسَ لَهُ ذَلِك، فقد أَخطَأ. وَيَنْبَغِي أَن يَقُول: إِن كَانَ الْوَكِيل مَنعه من الْآمِر، ثمَّ ذهبت عينه، فَإِن شَاءَ الْآمِر أَخذه بِجَمِيعِ الثّمن، وَإِن شَاءَ تَركه، وَإِن كَانَ الْآمِر لم يَطْلُبهُ مِنْهُ، حَتَّى ذهبت عينه، فعلى الْآمِر أَن يَأْخُذهُ بِكُل الثّمن، من غير خِيَار لَهُ.
إِذا سُئِلَ عَمَّن بَاعَ شَيْئا فِي السُّوق، فاستعان بِرَجُل من أهل السُّوق، فأعانه، ثمَّ طلب الرجل من البَائِع الْأجر هَل لَهُ ذَلِك؟ فَإِن أجَاب بِلَا، أَو بنعم، فقد أَخطَأ.
وَيَنْبَغِي أَن يَقُول: ينظر إِلَى أهل ذَلِك السُّوق، فَإِن كَانُوا لَا يعينون إِلَّا بِأَجْر، يقْضى للمعين بِأَجْر الْمثل فِيمَا أعَان، وَإِن كَانُوا يعينون بِغَيْر أجر فَلَا شَيْء لَهُ. وَكَذَا إِذا أعَان رجل آخر من أهل السُّوق رجلا فِي حانوته، فأعانه سَاعَة على بَيْعه وشرائه، وَالْمُعْتَبر فِي ذَلِك عَادَة كل أهل السُّوق.
وَإِذا استفتى عَن أَرْبَعَة أجروا أنفسهم لحمل الْجِنَازَة إِلَى الْمقْبرَة، هَل تجوز الْإِجَارَة وَتجب الْأُجْرَة أم لَا؟ فَإِن أجَاب بِلَا، أَو بنعم فقد أَخطَأ.
وَيَنْبَغِي أَن يَقُول: إِن لم يُوجد لحمل الْجِنَازَة غَيرهم لَا تجوز الْإِجَارَة، لأَنهم حِينَئِذٍ تعينُوا لوُجُود إِقَامَة هَذِه الْحِسْبَة، فَلَا يسْتَحقُّونَ أجرا بِمُقَابلَة عمل مُسْتَحقّ عَلَيْهِم.
نام کتاب :
الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء
نویسنده :
الخَيْربَيْتي
جلد :
1
صفحه :
324
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir