مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء
نویسنده :
الخَيْربَيْتي
جلد :
1
صفحه :
328
يكون إِلَّا على هَذَا الْوَجْه، لِأَنَّهُ لَا ينساق سوقه مَقْصُودا، وغصب كل شَيْء وسوقه مَا يَلِيق بِحَالهِ.
قَالَ أستاذنا رَحمَه الله: يَنْبَغِي أَن يضمن قيمَة الجحش هُنَا، لِأَنَّهُ صَار غَاصبا وَإِن لم يفعل فِيهِ فعلا، أَلا ترى أَنهم قَالُوا: إِذا غصب عجولا، فاستهلكه حَتَّى يبس لبن أمه، يضمن قيمَة عجوله وَمَا نقص من الْبَقَرَة.
قلت: هَذَا وَإِن كَانَ فِيهِ نظر لما ذكر، إِلَّا أَنه ذكر الناطفي - رَحمَه الله - فِي واقعاته: أَن من أَرَادَ سقِِي زرعه، فَمنع المَاء غَيره حَتَّى يبس الزَّرْع، لَا يضمن مَانع المَاء.
فَيَنْبَغِي أَلا يضمن غَاصِب العجول نُقْصَان الْبَقَرَة هَا هُنَا أَيْضا، كَيفَ لَو كَانَ ذَلِك؟ فَالْفرق بَينهمَا وَاضح لِأَن الضَّمَان ضَمَان الْهَلَاك، وهلاك جُزْء من الْبَقَرَة مُضَاف إِلَى غَاصِب العجول، لِأَنَّهُ لم يُوجد فعل آخر يُمكن إِضَافَته إِلَيْهِ، وَلَا كَذَلِك فِي مَسْأَلَة الجحش لما ذكر أَنه لَا ينساق إِلَّا بسوق الْأُم، فَصَارَ سائق الْأُم سائق الجحش أَيْضا، فَيضمنهُ.
وَإِذا استفتى عَمَّن ضرب بطن شَاة أَو بقرة لرجل، فَأَلْقَت جَنِينا مَيتا، هَل يجب الضَّمَان عَلَيْهِ؟ فَإِن أجَاب بنعم، أَو بِلَا، فقد أَخطَأ.
وَيَنْبَغِي أَن يَقُول: إِن لم تنتقص الشَّاة وَالْبَقَرَة لَا شَيْء فِي الْجَنِين، وَإِن انتقصت ضمن النُّقْصَان، وَهِي بِخِلَاف الْجَارِيَة.
ذكر الطَّحَاوِيّ هَذِه الْمَسْأَلَة فِي مُخْتَلف الحَدِيث، فِيمَن ضرب بطن جَارِيَة مَمْلُوكَة، فَأَلْقَت جَنِينا مَيتا أَن عَلَيْهِ نُقْصَان الْأمة.
وَقَالَ بعض الْمُتَأَخِّرين: يلْزمه عشر قيمَة الْأُم.
أما الْغرَّة فوجوبها فِي جَنِين الْحرَّة، هَكَذَا ذكر الْجَواب هَا هُنَا فِي جَنِين الْأمة عَن مُخْتَلف الحَدِيث. وَهُوَ رِوَايَة عَن أبي يُوسُف - رَحمَه الله - وَظَاهر الْجَواب عشر الْقيمَة، وَهِي مَعْرُوفَة.
وَإِذا استفتى عَمَّن أوصى بِأَن يُعْطي فلَان عشر نعاج من أغنامه وأغنامه حبالى فَولدت بعد ذَلِك، أيعطي مَعَ أَوْلَادهنَّ؟ فَإِن قَالَ: لَا، أَو نعم، فقد أَخطَأ.
نام کتاب :
الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء
نویسنده :
الخَيْربَيْتي
جلد :
1
صفحه :
328
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir