مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء
نویسنده :
الخَيْربَيْتي
جلد :
1
صفحه :
339
بَاعَ ضَيْعَة ثمَّ قَالَ: إِنَّه كَانَ وَقفا عَلَيْهِ وعَلى أَوْلَاده، لَا تسمع دَعْوَاهُ وَلَا تقبل بَينته، وَلَيْسَ لَهُ أَن يحلف الْمُدَّعِي عَلَيْهِ، لمَكَان التَّنَاقُض.
أنكر الرجل النِّكَاح، ثمَّ ادّعى تَزْوِيجهَا، وَأقَام بَيِّنَة، تقبل، وَلَو أنكر الشِّرَاء، ثمَّ ادَّعَاهُ، لَا تقبل بَينته، أَلا يرى لَو ادّعى أَنه تزوج هَذِه الْمَرْأَة على ألف، وَأنْكرت الْمَرْأَة ذَلِك، فَأَقَامَ بَيِّنَة أَنه تزَوجهَا على الفين يقبل، وَيكون ذَلِك مهْرا لَهَا، وَلَو كَانَ هَذَا فِي البيع، لم تقبل بَينته.
أَقَامَ أَحدهمَا على الْإِرْث الْبَيِّنَة، وَالْآخر على الْملك الْمُطلق، يقْضى بَينهمَا نِصْفَانِ.
أَقَامَ أَحدهمَا الْبَيِّنَة على الْإِرْث، وَالْآخر على التَّمَلُّك من مورث مدعي الْإِرْث بِسَبَب صَحِيح، قضى بالتمليك.
اقتسم الْوَرَثَة - لَا بِأَمْر القَاضِي - وَمِنْهُم صَغِير، أَو غَائِب، لَا تنفذ إِلَّا بِإِجَازَة الْغَائِب، أَو وصّى الصَّبِي، أَو يُجِيز الصَّبِي إِذا بلغ، وَلَو مَاتَ الصَّبِي أَو الْغَائِب، فأجازت ورثته، نفذت الْقِسْمَة عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف - رحمهمَا الله - خلافًا لمُحَمد رَحمَه الله.
اقتسم الشُّرَكَاء فِيمَا بَينهم، وَمِنْهُم شريك صَغِير، أَو غَائِب، لَا تصح الْقِسْمَة، فَإِن أَمرهم القَاضِي بذلك صَحَّ.
إِذا كَانَ الْمكيل، أَو الْمَوْزُون، بَين حَاضر وغائب، أَو بَالغ وصغير، فَأخذ الْحَاضِر أَو الْبَالِغ نصِيبه، فَإِنَّمَا ينفذ قسمته من غير خصم، بِشَرْط سَلامَة نصيب الْغَائِب أَو الصَّغِير، حَتَّى لَو هلك مَا بَقِي قبل أَن يصل إِلَى الْغَائِب، فالهلاك عَلَيْهِمَا.
نام کتاب :
الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء
نویسنده :
الخَيْربَيْتي
جلد :
1
صفحه :
339
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir