مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء
نویسنده :
الخَيْربَيْتي
جلد :
1
صفحه :
344
امْرَأَة غَابَ عَنْهَا زَوجهَا، فجَاء رجل بِخَبَر مَوته، ورجلان بحياته، فَإِن كَانَ الَّذِي أخبر بِمَوْتِهِ أَنه عاين مَوته، وَشهد جنَازَته، وَكَانَ عدلا وسعهَا أَن تَعْتَد، وتتزوج، لِأَن الَّذِي شهد بِمَوْتِهِ عرف شَيْئا لم يعرفهُ شَاهد الْحَيَاة.
هَذَا إِذا لم يؤرخ شَاهدا الْحَيَاة، فَأَما إِذا ارخا بتاريخ بعد تَارِيخ شَاهد الْمَوْت، فشهادتهما أولى، لِأَنَّهُمَا أثبتا الْحَيَاة فِي زمَان لم يثبت شَاهد الْمَوْت.
رجل قَالَ لامْرَأَته: أَنْت طَالِق عدد مَا فِي هَذَا الْحَوْض من السّمك، وَلَيْسَ فِي الْحَوْض سمك، يَقع وَاحِدَة. وَكَذَلِكَ لَو قَالَ: أَنْت طَالِق بِعَدَد كل شَعْرَة على جَسَد إِبْلِيس، يَقع وَاحِدَة، وَلَا يَقع أَكثر من ذَلِك، حَتَّى يعلم أَن على جَسَد إِبْلِيس شعرًا أم لَا؟ لِأَنَّهُ إِذا لم يكن فِي الْحَوْض سمك، وَلَا على جَسَد إِبْلِيس شعر، لم يَقع على عدد السّمك، وَالشعر، فَصَارَ كَأَنَّهُ قَالَ: أَنْت طَالِق، وَلم يزدْ عَلَيْهِ.
رجل خطب امْرَأَة وَهِي فِي منزل زوج أُخْتهَا، فَأبى زوج أُخْتهَا مَا لم يؤد الْخَاطِب إِلَيْهِ دَرَاهِم مُسَمَّاة، فَأدى الْخَاطِب، وَتزَوج هَذِه الْمَرْأَة كَانَ لَهُ أَن يسْتَردّ تِلْكَ الدَّرَاهِم، لِأَنَّهُ رشوة.
أنْفق على مُعْتَدَّة الْغَيْر على طمع أَن يَتَزَوَّجهَا بعد عدتهَا، فَأَبت أَن يَتَزَوَّجهَا، فَإِن شَرط فِي الْإِنْفَاق التَّزَوُّج، يرجع بِمَا أنْفق، وَإِلَّا فَالْأَصَحّ أَنه لَا يرجع، وَلَو أكلت مَعَه لَا يرجع بِشَيْء.
قَالَ: نسَاء أهل " الرّيّ " طَوَالِق - وَهُوَ من أهل الرّيّ - أَو قَالَ نسَاء أهل الدُّنْيَا طَوَالِق، لَا يَقع على امْرَأَته، إِلَّا أَن يَنْوِي.
نام کتاب :
الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء
نویسنده :
الخَيْربَيْتي
جلد :
1
صفحه :
344
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir