نام کتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي نویسنده : محمد رأفت عثمان جلد : 1 صفحه : 223
عليه في حدود الله تعالى، وهو ما يراه الشافعي، والظاهرية وجمهور العلماء[1].
وقبل أن نبين أدلة كل فريق نحب أن نبين عدة صور اتفق عليها أبو حنيفة والشافعي فقد اتفقا على أنه:
أ- لو ادعى رجل على وارث مالا، كان له على أبيه وللميت ورثة غائبون وأقام المدعي بينة على دعواه، فإنه يحكم القاضي بالبينة على الحاضر والغائب وعلى الميت.
ب- لو ثبت عند القاضي على شخص أنه مفقود، ولهذا الشخص مال مودع عند رجل، فإن القاضي يحكم للزوجة والأولاد بنفقتهم، ويصح أيضًا أن يباع عقاره لذلك.
ج- لو لحق المرتد بدار الحرب[2] فجاءت زوجته تطلب الحكم بالتفريق بينهما، فإنه يحكم القاضي لها بالبينونة إذا أقامت بذلك بينة.
د- لو كان الشخص غائبًا عن المجلس لكنه حاضر في البلد لا يجوز القضاء عليه؛ لأنه يمكن للقاضي أن يحضره[3].
هذه بعض صور متفق على حكمها في الفقه الحنفي والشافعي، وننتقل بعد ذلك إلى بيان أدلة الفريقين: [1] صحيح مسلم بشرح النووي، ج12، ص8، المطبعة المصرية، وقوانين الأحكام الشرعية لمحمد بن جزي، ص306، ومغني المحتاج لمحمد الشربيني الخطيب، ج4، ص414، والشرح الصغير للدردير, ج5، ص25، مطبعة المدني، والمغني ج11، ص412، 485، والمحلى على المنهاج، ج4، 308، والمحلى لابن حزم، ج9، ص366، ونتائج الأفكار "تكملة فتح القدير"، ج8، ص153، ووسائل الشيعة للحر العاملي، ج8، ص216. [2] دار الحرب أو دار الكفر بمعنى واحد، وهو دولة الكفر وما يتبعها كذلك من أرض تخضع لسيادتها. [3] أدب القاضي، لأحمد بن أبي أحمد، المعروف بابن القاص، ج2، ص360-362.
نام کتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي نویسنده : محمد رأفت عثمان جلد : 1 صفحه : 223