نام کتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي نویسنده : محمد رأفت عثمان جلد : 1 صفحه : 240
الشرط التاسع، الشرط العاشر، الشرط الحادي عشر: الشرط الثاني عشر: أن لا تكون بنذر لمخلوق: تعيين المدعي عليه: أن لا يكون المدعي أو المدعي عليه حربيا أن تكون الدعوى محققة
الشرط التاسع: أن لا تكون بنذر لمخلوق:
بيّن بعض العلماء أنه يشترط لصحة الدعوى عدم كونها بنذر لمخلوق؛ لأن النذر لا يكون إلا لله عز وجل، فلا تسمع الدعوى بالنذر للمخلوق، ولا يقضى به[1].
الشرط العاشر: تعيين المدعى عليه:
لا بد في صحة الدعوى من تعيين المدعى عليه.
الشرط الحادي عشر: أن لا يكون المدعي أو المدعى عليه حربيا:
يرى بعض فقهاء الشافعية أنه يشترط لصحة الدعوى أن يكون كل من المدعي والمدعى عليه غير حربي، لا أمان له، فلا تصح الدعوى من الحربي الذي لم يعط الأمان من المسلمين, ولا تصح كذلك الدعوى عليه.
أما إذا كان الحربي له أمان من المسلمين، كأن عقدنا معه هدنة، أو أعطيناه أمانا مخصوصا فتسمع الدعوى منه وعليه.
الشرط الثاني عشر: تكليف المدعي
يشترط عند بعض الفقهاء في صحة الدعوى التكليف في المدعي، أي: إن [1] المجاني الزهرية، على الفواكه البدرية، ص94.
نام کتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي نویسنده : محمد رأفت عثمان جلد : 1 صفحه : 240