نام کتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي نویسنده : محمد رأفت عثمان جلد : 1 صفحه : 298
الآخر فقال: يا رسول الله، إنه قد زنى، فأمر به في الرابعة فأخرج إلى الحرة[1]، فرجم بالحجارة، فلما وجد مس الحجارة فر، يشتد، حتى مر برجل معه لحي[2] جمل فضربه به، وضربه الناس حتى مات، فذكروا ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه فر حين وجد مس الحجارة ومس الموت، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "هلا تركتموه"، رواه أحمد، وابن ماجه، والترمذي وقال: إنه حديث حسن.
وفي رواية رواها أبو داود: فقال -صلى الله عليه وسلم: "هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه" [3].
قال ابن عبد البر: هذا أوضح دليل على أنه يقبل رجوعه[4].
ثانيا: ثبت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عرض لماعز -عندما جاءه معترفا بالزنا- بالرجوع بقوله: "لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت" فلو لم يسقط به الحد لما كان له معنى[5].
ثالثا: الرجوع عن الإقرار مثل الإقرار الأول، كل منهما خبر يحتمل الصدق والكذب، وهو نفسه مصدر لخبرين، ولا يوجد مرجح يرجح الأخذ [1] الحرة -بفتح الحاء- أرض ذات حجارة سود. [2] اللحى -بفتح اللام وسكون الحاء- عظم الحنك، وهو الذي عليه الأسنان. [3] نيل الأوطار، ج7، ص269. [4] مغني المحتاج، ج4، ص150. [5] نيل الأوطار للشوكاني، ج7، ص268، والمغني لابن قدامة، ص8، ص197، ونصب الراية للزيلعي، ج3، ص167، وحاشية ابن عابدين، ج4، ص10، وبدائع الصنائع، ج7، ص232، 233.
نام کتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي نویسنده : محمد رأفت عثمان جلد : 1 صفحه : 298