responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي نویسنده : محمد رأفت عثمان    جلد : 1  صفحه : 368
شهادة الأب لابنه والعكس، شهادة أحد الزوجين للأخر
...
شهادة الأب لابنه والعكس:
يرى جمهور العلماء رد شهادة الأب لابنه، والابن لأبيه والأم لابنها، وابنها لها؛ لأن المنافع بين الآباء والأولاد متصلة، ولهذا لا يجوز أداء الزكاة إليهم، فتكون شهادة لنفسه من وجه، ولتمكن التهمة.
وخالف شريح، وأبو ثور، وداود بن علي الظاهري، فقالوا: تقبل شهادة الأب لابنه إذا كان الأب عدلا، واستند هؤلاء إلى قول الله تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [1]. وما دام الله عز وجل قد أمرنا أن نؤدي الشهادة ولو كانت على أنفسنا أو على الوالدين والأقربين فإن هذا يقتضي إجزاء المأمور به، ولا يستثنى من هذا إلا ما خصصه إجماع العلماء من شهادة المرء لنفسه، فإنها لا تصح بالإجماع، فيستثنى هذا فقط، ويبقى ما عداه على الإجزاء.
ويمكن أن يعلل لرأيهم أيضًا بأن الشهادة ترد لموضع اتهام الشاهد بالكذب، وهذه التهمة إنما هي في جانب الفاسق، وأما الشخص المتصف بالعدالة فلا توجد هذه التهمة في جانبه؛ لأنه لا تجتمع العدالة مع التهمة.
شهادة أحد الزوجين للآخر:
اختلف العلماء في شهادة أحد الزوجين للآخر، فيرى أبو حنيفة، ومالك والحنابلة عدم صحة هذه الشهادة، وأجازها الشافعي، وأبو ثور، والحسن البصري.

[1] سورة النساء، الآية رقم: 135.
نام کتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي نویسنده : محمد رأفت عثمان    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست