responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي نویسنده : محمد رأفت عثمان    جلد : 1  صفحه : 405
دليل الرأي الأول:
استدل للرأي القائل بصحة القضاء بالشاهد ويمين المدعي بحديث عن عمرو بن دينار، عن عبد الله بن عباس، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى بيمين وشاهد، رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجه[1]، والنسائي، وقال: إسناده جيد[2]، وفي رواية: قال عمرو، في الأموال.
وعن جابر بن عبد الله، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى باليمين مع الشاهد. رواه أحمد، والترمذي، وابن ماجه[3].
وعن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى بشهادة شاهد واحد، ويمين صاحب الحق، وقضى به أمير المؤمنين علي بالعراق، رواه أحمد، والدراقطني[4].
أدلة الرأي الثاني:
المصادر التي اطلعت عليها تبين الأدلة التي اعتمد عليها الحنفية فيما يرونه في مسألة القضاء بالشاهد ويمين المدعي، لكننا لم نجد أدلة مستقلة للمشاركين لأبي حنيفة في الرأي، كالشعبي، والحكم, والأوزاعي، والليث بن سعد، وغير هؤلاء ممن ذكرناهم مع أبي حنيفة عند حكاية الآراء، كما لم يجد من سبقني في الكتابة

[1] سنن ابن ماجه، ج2، ص793.
[2] سبل السلام، للصنعاني، ج4، ص131.
[3] سنن الترمذي، ج6، ص618.
[4] سنن الدراقطني، ج4، ص212.
نام کتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي نویسنده : محمد رأفت عثمان    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست