responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي نویسنده : محمد رأفت عثمان    جلد : 1  صفحه : 409
رد المخالفين عليهم:
رد المخالفون بأن أحاديث القضاء بالشاهد واليمين رواها عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أكثر من عشرين صحابيا، وفيها ما هو صحيح، فأي شهرة تزيد على هذه الشهرة؟ [1].
الدليل الثاني: السنة
وأما ما استند إليه القائلون بعدم صحة القضاء بالشاهد واليمين من السنة، فما رواه ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" رواه البيهقي، وروى ابن حبان نحوه عن ابن عمر.
وروى الترمذي نحوه أيضا عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده[2].
واستدلوا أيضًا من السنة بما روي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لرجل جاء يدعي على آخر دعوى: "شاهداك أو يمينه" [3].
وجه الدلالة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الأول حصر اليمين في المنكر، أي: المدعى عليه، فلو كان للمدعي يمين أيضًا لما كان الحصر صحيحا.

[1] نيل الأوطار، للشوكاني، ج9، ص190، وما بعدها.
[2] نيل الأوطار، ج9، ص220.
[3] روى البخاري ومسلم عن الأشعث بن قيس قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "شاهداك أو يمينه"، صحيح البخاري، ج10، ص231، ونيل الأوطار، ج9، ص216.
نام کتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي نویسنده : محمد رأفت عثمان    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست