نام کتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي نویسنده : محمد رأفت عثمان جلد : 1 صفحه : 41
رضي الله عنه، فسألته ميراثها، فقال لها: ما لك في كتاب لله شيء فارجعي حتى أسال الناس، فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة، حضرت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأعطاها السدس، فقال أبو بكر، هل معك أحد غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري، فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر -رضي الله عنه[1].
فهذه الأحاديث تدل على أن سلطة القضاء كانت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقوم به بنفسه، وإن كانت القضايا التي رفعت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالمعنى المتعارف في الخصومات قليلة، وإنما كان يسأل عن الحكم فيجيب[2].
ودلت الأحاديث أيضًا على أنه كما كان علي الصلاة والسلام يقوم بالقضاء بنفسه، كان يكله في بعض النواحي إلى بعض المسلمين. ممن يثق في قدرتهم على القيام بهذا المنصب[3]. [1] نيل الأوطار، للشوكاني، ج6، ص67. [2] تاريخ القضاء في الإسلام، لمحمود بن محمد بن عرنوس، ص11. [3] السلطات الثلاث في الإسلام، بحث للشيخ عبد الوهاب خلاف، منشور بمجلة القانون والاقتصاد بعدد يونيو سنة 1935، ص502، وما بعدها.
كان منصب القضاء في عهد الرسول، يضاف إلى منصب الولاية العامة:
كان منصب القضاء في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يضاف إلى منصب الولاية العامة، التي توكل إلى شخص من الأشخاص، لأن الأعمال التي يمكن أن يقوم بها الوالي حينئذ كانت قليلة، والقضايا التي تعرض عليه كانت كذلك، فلا يحتاج عمل القاضي حينئذ إلى تفرغ ممن يقوم به، ولم يثبت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولى أحد القضاء خاصة، وإنما الثابت أن التولية كانت له ليكون رسولا لرسول الله -صلى الله عليه وسلم، ونائبا عنه ليقوم بتعليم الناس أمور دينهم، وإفتائهم فيما يعن لهم من أمور، والقضاء بينهم فيما يجد من حوادث ووقائع، وجمع الصدقات من الأغنياء، فكانت ولاية من يوليه الرسول -صلى الله عليه وسلم- ولاية عامة لا فصل بين ولاية القضاء وغيرها من الولايات[1]. [1] السلطات الثلاث في الإسلام، للشيخ عبد الوهاب خلاف، ص21، دار القلم.
نام کتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي نویسنده : محمد رأفت عثمان جلد : 1 صفحه : 41