نام کتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي نویسنده : محمد رأفت عثمان جلد : 1 صفحه : 417
سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، عن رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- من الأنصار، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. رواه أحمد، ومسلم، والنسائي.
وعن سهل بن أبي حثمة قال: انطلق عبد الله بن سهل، ومُحيِّصة[1] بن مسعود إلى خيبر وهو يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا، فدفنه، ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل، ومحيصة، وحُويِّصة[2] ابنا مسعود إلى النبي -صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال: كبر، كبر[3]، وهو أحدث القوم، فتكلما، قال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ فقالوا: وكيف نحلف ولم نشهد "أي: لم نشهد الجريمة وقت حدوثها" ولم نر؟ قال: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا، فقالوا: كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ فعقله[4] النبي -صلى الله عليه وسلم- من عنده[5]، وفي رواية متفق عليها فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "يقسم خمسون منكم على [1] بضم الميم وكسر الياء مشددة، ومخففة، لغتان مشهورتان. [2] بضم الحاء وتشديد الياء وتخفيفها، لغتان مشهورتان. [3] أي: دع من هو أكبر منك سنا يتكلم. [4] عقله، أي: أعطى ديته. [5] من عنده يحتمل أن يكون من خالص مال الرسول -صلى الله عليه وسلم، صادف في بعض الأحوال أن كان هذا المال عنده، ويحتمل أنه من مال بيت المال ومصالح المسلمين، صحيح مسلم بشرح النووي.
نام کتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي نویسنده : محمد رأفت عثمان جلد : 1 صفحه : 417