نام کتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي نویسنده : محمد رأفت عثمان جلد : 1 صفحه : 420
عليه وسلم قال: "أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم"؟ أي: دم قاتل صاحبكم.
مناقشة هذا الاستدلال:
أجيب عن هذا الاستدلال بأن التقدير: بدل دم صاحبكم، وعبر الرسول -صلى الله عليه وسلم- بالدم عن الدية؛ لأنهم يأخذونها بسبب الدم[1].
القسامة ليست محل اتفاق بين العلماء:
ذهب إلى مشروعية القسامة جمهور الصحابة والتابعين والعلماء، وقد اتفق هؤلاء على مشروعية القسامة في الجملة، لكنهم اختلفوا في التفاصيل.
ويرى جماعة من العلماء من سلف الأمة أن القسامة غير ثابتة، فلا حكم ولا عمل بها، وممن روى عنهم هذا الرأي أبو قلابة، وسالم بن عبد الله، وسلمان بن يسار، وإبراهيم بن علية، والبخاري، وعمر بن عبد العزيز في رواية عنه.
وعمدة جمهور العلماء ما ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- من حديث حويصة ومحيصة، إلا أنهم مختلفون في ألفاظه.
وأما القائلون بأن القسامة غير ثابتة فيعللون هذا الرأي بأنها مخالفة لأصول الشريعة التي أجمع عليها العلماء من وجوه:
منها أن البينة على المدعي واليمين على المنكر في أصل الشرع.
ومنها أن اليمين لا تجوز إلى على ما علمه الإنسان قطعا بالمشاهدة الحسية أو ما [1] مغني المحتاج، ج4، ص114 وما بعدها.
نام کتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي نویسنده : محمد رأفت عثمان جلد : 1 صفحه : 420