نام کتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي نویسنده : محمد رأفت عثمان جلد : 1 صفحه : 422
فلو كانت السنة أن يحلفوا وإن لم يشاهدوا لقال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم: هي السنة.
ثم قال أصحاب هذا الرأي: وإذا كانت هذه الآثار غير نص في القضاء بالقسامة, ويتطرق إليها التأويل، فصرفها بالتأويل إلى الأصول الشرعية أولى[1].
إجابة القائلين بمشروعية القسامة:
أجاب القائلون بمشروعية القسامة بأن القسامة أصل من أصول الشريعة مستقل، لورود الدليل بها، فتخصص بها الأدلة العامة، وفيها حفظ للدماء، وزجر للمعتدين، ولا يحل طرح سنة خاصة لأجل سنة عامة، وعدم الحكم في حديث سهل بن أبي حثمة لا يستلزم عدم الحكم مطلقا، فإنه -صلى الله عليه وسلم- قد عرض على المتخاصمين اليمين وقال إما أن تدوا[2] صاحبكم وإما أن تأذنوا بحرب كما في رواية متفق عليها، وهو عليه الصلاة والسلام لا يعرض إلا ما كان مشروعا.
وأما ادعاء أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال تلطفا بهم وإنزالا لهم من حكم الجاهلية فادعاء باطل، كيف وفي حديث أبي سلمة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية[3]. [1] بداية المجتهد، ج2، ص465. [2] أي: تعطوا الدية. [3] نيل الأوطار، ج7، ص186.
نام کتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي نویسنده : محمد رأفت عثمان جلد : 1 صفحه : 422