responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي نویسنده : محمد رأفت عثمان    جلد : 1  صفحه : 508
قال: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان[1] عن الزهري عن عبيد الله[2]، عن ابن عباس -رضي الله عنهما، قال: قال عمر: لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن، إذا قامت البينة، أو كان الحمل، أو الاعتراف[3].
أدلة الرأي القائل بصحة قضاء القاضي بعلمه:
أولا: حديث هند زوج أبي سفيان، لما قالت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، قال لها -صلى الله عليه وسلم: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
ووجه الاستدلال أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى لها ولولدها من غير بينة ولا إقرار، لعلمه بصدقها.
مناقشة هذا الدليل:
أجيب عن هذا بأن الحديث لا يدل على جواز قضاء القاضي بعلمه؛ لأنه فتيا وليس حكما، وكلام المفتي يتنزل على تقدير صحة المستفتي، فيكون المعنى: إن صح كلام هند كان لها أن تأخذ من مال زوجها وولدها بالمعروف، والذي يدل على أن الحديث فتيا أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال ذلك في حق أبي سفيان

[1] سفيان بن عيينة.
[2] عبيد الله بن عبد الله بن عتبة.
[3] فتح الباري، ج12، ص137.
نام کتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي نویسنده : محمد رأفت عثمان    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست