نام کتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي نویسنده : محمد رأفت عثمان جلد : 1 صفحه : 512
وسلم- بينهما، وقال: "إن جاءت به أصيهب [1]، أريسح [2]، حمش الساقين [3]، فهو هلال، وإن جاءت به أورق [4]، جعدا [5]، جماليا [6]، خدلج الساقين [7]، سابغ الأليتين [8]، فهو للذي رميت به"، فجاءت به أورق جعدا، جماليا، خدلج الساقين سابغ الأليتين، فقال سول الله -صلى الله عليه وسلم: "لولا الأيمان لكان لي ولها شأن" [9].
فظاهر هذا الحديث أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قد علم وقوع الزنا من المرأة ولم يحكم بعلمه.
مناقشة هذا الدليل:
أجاب الشوكاني عن هذا الاستدلال بقوله: ويمكن أن يجاب عن الحديث بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما لم يعمل بعلمه لكونه قد حصل التلاعن، وهو [1] أصيهب تصغير أصهب، والأصهب من الرجال: الأشقر، ومن الإبل الذي يخالط بياضه حمرة. [2] أريسح تصغير أرسح، وروي بالصاد بدلا من السين، ويقال أيضًا: الأرصع بالصاد والعين. [3] وهو ضعيف لحم الفخذين والأليتين:
قال أهل اللغة: حمش الرجل حمشا صار دقيق الساقين. [4] الأورق: الأسمر. [5] جعد الشعر: بضم العين وكسرها, جعودة: إذا كان فيه التواء وتقيض، فهو جعد وذلك خلاف الشعر المسترسل. [6] جماليا -بضم الجيم وتشديد الميم- هو العظيم الخلق كأنه الجمل. [7] خدلج -بفتح الخاء والدال وتشديد اللام مع الفتح- أي: ضخم. [8] يقال: إلية سابغة أي: طويلة. [9] نيل الأوطار، ج7، ص70.
نام کتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي نویسنده : محمد رأفت عثمان جلد : 1 صفحه : 512